الثاني : عدم صحّة صلاة الفرض به ، وهو قول المالكية والحنابلة ، وهو أحد قولي الشافعية « 1 » .
( انظر : تيمّم )
2 - إطلاق نيّة الصلاة :
المعروف عند فقهاء الإمامية اشتراط التعيين في الصلاة فرضاً كانت أو ندباً ، أداءً كانت أو قضاءً ، ولا يكفي الإطلاق بل قد ادّعي الإجماع عليه « 2 » .
وفصّل فقهاء المذاهب ، فاشترطوا التعيين في نيّة الفرض وعدم جواز الإطلاق فيها ، وهو رأي جمهورهم ، وذهب أحمد إلى عدم اشتراط التعيين « 3 » ، أمّا نيّة النفل فذهبوا إلى جواز الإطلاق فيه « 4 » ، أمّا السنن والرواتب المؤقتة فلهم فيها رأيان :
الأوّل : عدم جواز الإطلاق فيها ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة ، وجماعة من الحنفية ؛ لأنّ السنّة وصف زائد على أصل الصلاة ، كوصف الفرضيّة فلا تحصل بمطلق النيّة « 5 » .
الثاني : جواز الإطلاق فيها ، وهو أحد قولي الحنفية وجماعة « 6 » .
( انظر : صلاة )
3 - إطلاق نيّة الصوم :
فصّل فقهاء الإمامية في اشتراط نيّة التعيين في الصوم وعدم كفاية الإطلاق بين صوم شهر رمضان وبين غيره من أنواع الصوم الواجب ، فأمّا شهر رمضان فقد ذكر فيه مشهورهم ، بل ادّعي عليه الإجماع كفاية الإطلاق في النيّة ، وتكفي مجرّد نيّة القربة ؛ لأنّه بنفسه معيّن ولا يصلح لغيره « 7 » ، وأمّا الصوم المعيّن كصوم
هامش
( 1 ) المغني 1 : 252 . حاشية الدسوقي 1 : 154 . المجموع 2 : 222 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 101 . جامع المقاصد 2 : 218 . مسالك الأفهام 1 : 196 . جواهر الكلام 9 : 159 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 279 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 195 . حواشي الرملي على شرح الروض 1 : 143 . الإنصاف 2 : 20 .
( 4 ) تبيين الحقائق 1 : 99 . حاشية الدسوقي 1 : 154 . الإنصاف 2 : 19 . مطالب اولي النهى 1 : 400 .
( 5 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 1 : 195 . شرح منتهى الإرادات 1 : 167 . المغني 1 : 466 . شرح الروض 1 : 142 . تبيين الحقائق 1 : 99 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 279 ، 280 . تبيين الحقائق 1 : 99 .
( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 453 . التنقيح الرائع 1 : 349 . مستند الشيعة 10 : 172 .