2 - وجوب الخمس فيما يغنمه المقاتلون بإذن الإمام ، وكون ما غنموه بدون إذنه من الأنفال التي تكون له « 1 » .
( انظر : أنفال ، جهاد ، خمس )
3 - يجب قتال الباغي على الإمام العادل إذا ندب إليه الإمام عموماً أو خصوصاً أو مَن نصّبه « 2 » .
( انظر : جهاد ، بغاة )
4 - للإمام أن يجري عقد الذمّة لأهل الحرب وأن يعطيهم الأمان عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة ، لأنّ ولايته عامة « 3 » ، ولا يجوز تولّي عقد الذمّة إلّا من قبل الإمام مع بسط يده « 4 » .
( انظر : أهل الذمّة ، عقد الذمّة )
5 - عدم جواز تولّي عقد الهدنة إلّا الإمام أو من يقوم مقامه « 5 » .
( انظر : جهاد ، هدنة )
القضاء وإقامة الحدود :
1 - ثبوت ولاية القضاء للنبي ( ص ) وللإمام المعصوم ( ع ) من بعده ، وأنّه لا يجوز لغير الإمام أن يتصدَّى للقضاء ، إلّا إذا كان مأذوناً أو منصوباً من قبله خصوصاً أو عموماً « 6 » .
( انظر : قضاء )
2 - لا يجوز لأحد إقامة الحدود ، إلّا الإمام ( ع ) مع وجوده وبسط يده أو من نصّبه الإمام لإقامته « 7 » .
( انظر : حدّ )
3 - اختلف الفقهاء في إجراء القصاص من قبل غير الإمام بعد ثبوته عند الإمام على قولين : اشتراط إذن الإمام ، وعدمه « 8 » .
( انظر : حدّ ، قصاص )
4 - إجراء التعزير من شؤون الإمام ، كما أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو توقّفا على الجرح فلابدّ من إذنه ، ومن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 5 ، 126 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 336 .
( 3 ) جواهر الكلام 21 : 97 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 230 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 263 ، 312 .
( 5 ) جواهر الكلام 21 : 312 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 40 : 23 . موسوعة الفقه الإسلامي 1 : 201 - 202 .
( 7 ) جواهر الكلام 21 : 386 .
( 8 ) جواهر الكلام 42 : 286 - 288 .