تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
زوجته الذمّية بإزالة المنفّرات ، والامتناع عن موانع الاستمتاع « 1 » .

3 - الإلزام بمعنى الالتزام :

تقدّم أنّ الإلزام قد يُطلق ويراد به الالتزام ، وهو ما يلزم به الإنسان نفسه ويتعهّد به تجاه الغير ، كما في العقود والإيقاعات والمواثيق والنذور . وقد يكون هذا الإلزام صحيحاً ولازماً ، كما هو الحال في العقود الصحيحة التي استجمعت شرائط الصحّة ، وهي لازمة في نفسها كالبيع الصحيح والإجارة الصحيحة . وقد يكون الإلزام صحيحاً غير لازم ، كما هو في العقود الصحيحة غير اللازمة ، كما أنّه قد يكون باطلًا أو معلّقاً على تحقّق شرط ، كعقد الفضولي الذي يصحّ إذا تعقّبه إجازة المالك . كما أنّه من الناحية التكليفية قد يكون جائزاً أو واجباً ، فيختلف باختلاف الموارد . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : إيقاع ، عقد ، عهد ، نذر )

ألية

أوّلًا - التعريف :

الألية لغةً : هي العجيزة للناس وغيرهم ، وقيل : ما ركب العَجُزَ من لحم وشحم « 2 » . وقد استعملها الفقهاء في معناها اللغوي ، حيث قالوا : إنّها اللحم الناتىء بين الظهر والفخذ « 3 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي :

هناك أحكام متعدّدة تتعلّق بالألية ذكرت في مواضع متفرّقة من الفقه .

1 - الألية المقطوعة من الحيّ :

أجمعت الإمامية على أنّ كلّ ما أبين من حيّ ؛ من أجزائه التي تحلّها الحياة فهو ميتة حقيقة أو حكماً يحرم أكله واستعماله ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 295 . المدونة 1 : 341 . المجموع 16 : 411 . المغني 7 : 20 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 194 . القاموس المحيط 4 : 434 المعجم الوسيط : 25 . ( 3 ) جواهر الكلام 43 : 277 . تحرير الوسيلة 2 : 526 ، م 2 . حاشية الجمل على المنهج 5 : 33 ، المغني 7 : 715 .