فقهاء المذاهب المجوس باليهود والنصارى في الحكم في بعض الموارد « 1 » ، من قبيل الجزية ، والديات ؛ للأخبار الواردة في المقام ، مثل ما نقله الإمامية وغيرهم عن النبي ( ص ) قوله : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب . . . » « 2 » . وما روي عن الإمام علي ( ع ) أنّه قال : « المجوس إنّما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ؛ لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب » « 3 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : أهل الكتاب ، مجوس )
الثاني : الإلحاق النسبي :
تحدّث الفقهاء عن الإلحاق في النسب في نقاط متعدّدة ، نوجز أهمّها فيما يلي :
1 - شرائط الإلحاق :
ذكر الفقهاء عدّة شروط لإلحاق الأولاد بالآباء نسباً ، وهي :
أ - وجود رابط أو مجوّز شرعي للعلاقة بين الرجل والمرأة .
ب - الدخول أو ما في حكمه ممّا يستلزم إمكان حمل المرأة من الرجل ويوجب الإلحاق ، هذا عند الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب « 4 » ، وخالفهم بعضهم في ذلك ، حيث لم يشترطه الحنفية ؛ لأنّ عقد النكاح الصحيح عندهم كافٍ في ثبوت النسب حتى لو لم يلتقي « 5 » .
ج - مضي أقلّ مدّة الحمل ، وهي ستّة أشهر من حين الدخول .
د - عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل ، والمشهور عند الإمامية تسعة أشهر ، ومال بعضهم إلى أنّه عشرة أشهر ، وذهب جمع منهم إلى أنّه سنة . واختلف فقهاء المذاهب فيه ، ولهم قول بأنّ أقصاه خمس سنوات على التفصيل المذكور في محلّه .
( انظر : حمل )
وعليه فإذا لم تتحقّق شرائط
هامش
( 1 ) المقنعة : 270 . المبسوط ( الطوسي ) 1 : 543 . السرائر 1 : 473 . مختلف الشيعة 4 : 443 . بدائع الصنائع 7 : 110 . المغني 9 : 331 . مغني المحتاج 4 : 244 . الشرح الكبير 2 : 200 - 201 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 129 ، ب 49 ، من جهاد العدو ، ح 9 . وأخرجه مالك في الموطأ 1 : 278 . والبيهقي 9 : 189 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 128 ، ب 49 من جهاد العدو ، ح 8 .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 44 . جامع المدارك 4 : 443 . نيل المآرب 2 : 269 .
( 5 ) حاشيةابن عابدين 3 : 630 . بدائع الصنائع 3 : 1546 .