واستند الفقهاء في هذه الموارد المستحبّة وتسمياتها إلى ما ورد عن النبي ( ص ) ، أنّه قال : « لا وليمة إلّا في خمس : في عرس أو خُرس أو عِذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس : التزويج ، والخرس : النفاس بالولد ، والعذار : الختان ، والوكار : الرجل يشتري الدار ، والركاز : الرجل يقدم من مكّة » « 1 » .
ومنها : إطعام أهل الميّت مِن قِبَل مَن يحيط بهم ، وورد في ذلك قولان :
الأوّل : استحباب الإطعام لأهل الميّت ثلاثة أيّام ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة والحنابلة « 2 » .
الثاني : يستحبّ إطعامهم ليوم وليلة ، وهو مذهب المالكيّة والحنفيّة والشافعيّة « 3 » .
وممّا يذكر أيضاً من موارد استحباب الإطعام هو : إطعام المحاويج ، والأقرباء ، والجيران ، واليتامى ، والضيف ، والتوسعة على العيال ، وكذلك الإطعام من الاضحيّة والهدي ، واستحباب إطعام المملوك الشيء الحلو .
كما يندب إطعام الغريب إذا كان محتاجاً ضيفاً « 4 » .
( انظر : أُضحية ، انفاق ، هدي )
4 - الإطعام المكروه :
من الموارد التي ذكرت في الإطعام المكروه ، هو أن يقتصر في الإطعام على الأغنياء دون الفقراء ، وقد نهى رسول الله ( ص ) عن ذلك « 5 » .
ويكره أن يطعم أهل الميّت غيرهم ، وعليه جملة من الفقهاء ، وذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى نفي الاستحباب فيه فقط « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 95 ، ب 40 من مقدمات النكاح ، ح 5 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 120 .
( 2 ) منتهى المطلب 7 : 419 - 420 . تذكرة الفقهاء 2 : 127 . جامع المقاصد 1 : 446 . الحدائق الناضرة 4 : 160 مستند الشيعة 3 : 314 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 360 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 16 : 44 .
( 3 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 300 . الشرح الصغير 1 : 236 . شرح البهجة 2 : 135 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 127 . جامع المقاصد 1 : 446 . الحدائق الناضرة 17 : 183 - 184 . مستند الشيعة 3 : 314 . الحاشية على مراقي الفلاح : 360 . جامع الأحكام ( القرطبي ) 20 : 69 . كشف القناع 2 : 339 . حاشية ابن عابدين 2 : 339 . مواهب الجليل 2 : 405 . المجموع 6 : 382 .
( 5 ) الكافي 6 : 282 ، ح 4 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 128 . جامع المقاصد 1 : 446 . مجمع الفائدة 2 : 509 . الحدائق الناضرة 4 : 161 . مستند