البُر والشعير والتمر والزبيب « 1 » .
( انظر : كفارة )
الثاني : الإطعام في النفقة الواجبة :
من جملة النفقات الواجبة على الزوج تجاه زوجته إطعامها ، وهذا ما عليه اتّفاق الفقهاء . واعتبر الإماميّة حال الزوج في مقدار الإطعام ، وهو رأي الشافعيّة أيضاً ، وذهب بعض آخر من الإماميّة إلى مراعاة حال الزوجة والزوج معاً ، بينما حكي عن مشهورهم كفاية سدّ الخلّة . وإلى اعتبار حال الزوجين معاً ذهب أيضاً كلّ من المالكيّة والحنابلة ، وهو المفتى به عند الحنفية « 2 » .
( انظر : نفقة )
إبدال الطعام بالقيمة :
يمكن أخذ القيمة بدل الإطعام مع اتّفاق الزوجين ، وعند امتناع الزوج عن الإطعام ، يخيّره القاضي في دفع واحد منهم « 3 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : نفقة )
تحديد جنس الطعام في النفقات :
اختلف الفقهاء في تحديد جنس الطعام الوارد في النفقة ، فمنهم من قال بالقوت الغالب ، ومنهم من قال بما يعتاد عليه « 4 » .
( انظر : نفقة )
الثالث : الإطعام في حالات الضرورة :
كما إذا أشرف الإنسان على الهلاك ، فإنّه يجب إطعامه بما يسدّ رمقه ، وهو ما عليه اتّفاق الفقهاء ، إلّا أنّ بعض الإماميّة لم يوجب ذلك « 5 » . وتفصيله يبحث في محلّه .
( انظر : اضطرار ، ضرورة )
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 3 : 478 - 479 . القوانين الفقهيّة : 241 . حاشية الدسوقي 2 : 454 . مغني المحتاج 3 : 366 - 367 . كشف القناع 5 : 466 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 6 : 706 . جواهر الكلام 31 : 330 ، 366 ، 376 . الأُم 5 : 88 . مختصر المزني : 231 . المجموع 18 : 251 . مغني المحتاج 3 : 370 ، 426 . حاشية ابن عابدين 2 : 370 ، 648 ، 655 ، 672 ، 677 ، 678 ، 683 ، 688 . حاشية الدسوقي 2 : 509 ، 522 ، 526 . المغني 7 : 564 ، 567 ، 582 . حاشية القليوبي وعميرة 4 : 70 ، 84 .
( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 6 : 7 . حاشية ابن عابدين 2 : 251 - 252 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 331 - 332 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 41 : 43 .
( 5 ) جواهر الكلام 36 : 432 - 433 . حاشية ابن عابدين 5 : 283 ، ط بولاق . المبسوط ( السرخسي ) 32 : 166 ، ط المعرفة . حاشية الدسوقي 4 : 242 . المغني 9 : 580 . حاشية القليوبي وعميرة 3 : 96 - 97 .