وهي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . وهذه السهام أُصول الفرائض ، وقد يتفرّع عنها غيرها من الفروض .
والبحث في السهام المنصوصة واجتماعها وحجب بعضها ببعض وغير ذلك من الأحكام تقدّم في مصلطح ( إرث ) .
( انظر : إرث )
د - الإسهام في الشركات المساهمة :
الشركات المساهمة هي شركات الأموال التي يقسّم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ، ويكون لكلّ شريك عدد من هذه الأسهم ، وقد يتفاوت الشركاء فيما يملكونه من الأسهم تفاوتاً كبيراً .
والإسهام في شركات المساهمة جائز ، بمعنى شراء الأسهم وبيعها ما لم تكن معاملات الشركة المساهمة محرّمة ، كما لو كانت تتاجر بالخمور ولحم الخنزير أو تتعامل بالربا ، فلا يجوز حينئذٍ شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات ، وتفصيل كلّ ذلك في محلّه .
( انظر : شركة )
2 - الإسهام بمعنى القرعة :
يبحث عن الإسهام بهذا المعنى في كلّ أمر مشكل أو مشتبه ؛ لتعيين حقّ أو إبطاله ، وهو يشتمل على موارد كثيرة كالقرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت عندهن أو لتعيين من يصطحبها في السفر ، ولإثبات النسب في اللقيط ، وتقسيم المال المشترك ، وغيرها .
وقد اختلف الفقهاء في مشروعيّة القرعة في بعض الموارد وشروط جريانها كقاعدة فقهيّة ، ولهم كلام وتفصيل في ذلك وفي مضمونها ونسبتها إلى سائر القواعد وغير ذلك يراجع في محلّه .
( انظر : قرعة )
أسير
( انظر : أسرى )