ج - الإشارة بالعدد في الطلاق .
( انظر : طلاق )
د - إشارة المحرم إلى الصيد فصِيدَ حيث يحرم عليه الأكل منه .
( انظر : إحرام )
وزاد الحنفيّة الإشارة بالإقرار بالنسب والإسلام والكفر « 1 » ، ويأتي بحثه في محلّه .
( انظر : إسلام ، إقرار ، كفر )
وأمّا ما استثناه الإماميّة فموردان :
أ - ما ذهب إليه بعضهم من القول بصحّة الوصيّة بالإشارة ، لكن المنسوب للمشهور عندهم هو عدم صحّتها بذلك « 2 » .
ب - نسب الشيخ الأنصاري إلى فقهائهم أنّه يجوز إيقاع العقود المفيدة للإذن - كالوكالة والوديعة والعارية - بالإشارة وأنّها ليست من قبيل المعاطاة « 3 » ، لكن يرى بعض الفقهاء أنّ هذه العقود لو تحقّقت بالفعل والإشارة فإنّها لا تفيد معنى العقد وما يترتّب عليه من آثار ، بل تفيد المعاطاة في ذلك العقد « 4 » .
الاتجاه الثاني : أنّ إشارة الناطق معتبره كنطقه ما دامت مفهومة بين الناس ومتعارفاً بينهم على مدلولها . وهذا مذهب المالكيّة إلّا في عقد النكاح فإنّه لا تجوز فيه الإشارة ، وتجوز في تعيين المنكوحة أو الناكح « 5 » .
4 - إشارة المحرم إلى الصيد :
يحرم على المُحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ، وهو متّفق عليه بين الفقهاء « 6 » ، إلّا أنّهم اختلفوا في وجوب الجزاء عليه .
( انظر : إحرام )
5 - الإشارة إلى الحجر الأسود في الطواف :
من سنن الطواف استلام الحجر الأسود
هامش
( 1 ) الأشباه والنظائر : 248 . بدائع الصنائع 4 : 16 . حاشية ابن عابدين 4 : 452 . المغني 3 : 562 . روضة الطالبين 8 : 39 . إعانة الطالبين 4 : 16 . كشاف القناع 6 : 453 .
( 2 ) رياض المسائل 6 : 222 . الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 28 . مستمسك العروة 14 : 577 - 588 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 208 ، م 986 .
( 3 ) الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 29 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 99 - 100 ، 158 - 159 ، 300 .
( 5 ) مواهب الجليل 4 : 229 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 264 . جواهر الكلام 18 : 286 . تحفة الفقهاء 1 : 421 . المغني 3 : 286 . مواهب الجليل 3 : 176 . المجموع 7 : 294 .