إسهام
أوّلًا - التعريف :
الإسهام لغةً : من السهم بمعنى تعيين الحظّ والنصيب بالقرعة أو بغيرها ، ومن ذلك قولهم : ( أسهم ) أي أقرع ، وأسهمت له بألف بمعنى أعطيته سهماً « 1 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - الإسهام بمعنى جعل الشخص صاحب حصّة :
وهذا يأتي في حالات الاشتراك بأنواعه والقسمة ، كما بحث الفقهاء عن الإسهام بهذا المعنى في موارد أُخرى أهمها ما يلي :
أ - من يسهم له من الفيء والغنائم :
إذا غنم المسلمون من دار الكفر بحرب مأذون فيها من قبل الإمام أُسهم - بعد إخراج مثل الجعائل والنفل والرضحّ ونحوها - للمقاتلة ، ومن حضر القتال ولو لم يقاتل ، وفي شروط المستحقّين للإسهام له من الغنيمة ومقدار السهم لكلّ منهم « 2 » اختلاف . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه .
( انظر : غنيمة )
ب - الإسهام في الزكاة والخمس :
المعروف بين الفقهاء « 3 » أنّه يُسهم لمستحقّي الزكاة وهم ثمانية أصناف : الفقراء والمساكين والعاملون على الزكاة والمؤلّفة قلوبهم والرقاب والغارمون وابن السبيل وفي سبيل الله ،
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 6 : 412 - 413 . المصباح المنير : 293 . معجم مقاييس اللغة 3 : 111 .
( 2 ) الخلاف 4 : 199 - 200 . السرائر 2 : 10 . تذكرة الفقهاء 9 : 220 . بدائع الصنائع 7 : 126 . البحر الرائق 5 : 88 . حاشية الدسوقي 2 : 192 . نهاية المحتاج 6 : 146 . المغني 8 : 468 ، 469 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 31 : 312 .
( 3 ) جواهر الكلام 15 : 296 . المغني 6 : 420 . فتح القدير 2 : 15 ، 16 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 492 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 23 : 313 .