الإسلام في توجه التكليف ، فلا يتوجّه التكليف إلى الكافر .
رابعاً - ما يشترط في صحّته الإسلام :
1 - العبادات : والمقصود منها الأعمال التي تحتاج في صحّتها وامتثالها إلى قصد القربة كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ .
2 - اشتراط كون المشتري مسلماً إذا كان المبيع ممّا لا يجوز بيعه على الكافر .
( انظر : بيع )
3 - اعتبار الإسلام في الوصي لو كانت الوصاية على مسلم .
( انظر : وصاية )
4 - اعتبار التكافؤ في الإسلام في عقد النكاح ، فلا يصحّ زواج المسلمة بالكافر مطلقاً ، كما لا يصحّ زواج المسلم من غير الكتابية مطلقاً ، أمّا زواجه من الكتابية ففيه تفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : نكاح )
5 - اعتباره في الرقبة المعتقة في الكفّارة .
6 - اعتباره في مستحقّ الكفّارة .
7 - اعتباره في الناذر ؛ لأنّه لابد أن يكون قربة ، وهي لا تتحقّق من الكافر ، وهذا عند مشهور الفقهاء ، وخالف في ذلك الحنابلة ، فقالوا بصحّة النذر من الكافر « 1 » .
8 - اعتباره في الذابح لتصحّ تذكية الحيوان عند الإماميّة ، وأجاز فقهاء المذاهب ذباحة الكتابي .
( انظر : تذكية )
9 - اعتباره في الشفيع لو أراد الأخذ بالشفعة على المسلم .
10 - اعتباره في ملتقط اللقيط المسلم .
11 - اعتباره في ثبوت إحصان المقذوف .
وهناك موارد أخرى اشترط في صحّتها الإسلام ، تذكر في محالّها .
أسنان
( انظر : سن )
هامش
( 1 ) كشاف القناع 6 : 273 ، ط الرياض .