3 - تبعيّة ولده الصغار له في الإسلام ، فيحكم على غير البالغين من أولاده بالإسلام ، وتجري عليهم أحكام المسلمين « 1 » . وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلًا في ( الإسلام بالتبعيّة ) .
4 - طهارة بدنه بالإسلام ، وهذا الأثر يذكره من يقول بنجاسة الكافر بكفره ، وهم مشهور الإماميّة « 2 » ، وأمّا فقهاء المذاهب فقد حكموا بطهارة الإنسان مطلقاً المسلم والكافر « 3 » .
5 - وجوب الختان عليه :
من جملة الأحكام الشرعيّة التي تلحقّ الكافر إذا أسلم وجوب الاختتان ، واختلف الفقهاء في حكم الختان بين الوجوب والاستحباب ، وشمول الحكم للنساء أيضاً ، أو القول بالتفصيل فيجب على الرجل ويستحب للنساء « 4 » ، على تفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : ختان )
3 - شرطية الإسلام في التكليف :
وقع البحث بين الفقهاء في كون الإسلام شرطاً في توجه التكليف إلى الأفراد أم لا ؟
فذهب مشهور فقهاء الإماميّة « 5 » ، وهو المختار عند مالك ، وبعض الحنفيّة ، وجمع من الشافعيّة « 6 » .
إلى عدم اشتراط الإسلام في توجّه التكليف ، فالخطابات عامة تشمل الكفّار أيضاً ، وبناءً على هذا فهم مكلّفون بالفروع كالمسلمين وإن لم تصحّ منهم ؛ لاشتراط الإسلام في صحّة امتثال أغلب التكاليف .
وذهب جمهور الحنفيّة ، وبعض المالكيّة « 7 » وبعض الإماميّة « 8 » إلى اشتراط
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 2 : 126 .
( 2 ) انظر : بحوث في شرح العروة 3 : 238 - 291 .
( 3 ) الاختيار شرح المختار 1 : 17 . الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1 : 30 . المغني 1 : 43 ، ط دار الكتاب العربي .
( 4 ) انظر : إيضاح الفوائد 3 : 258 . مسالك الأفهام 8 : 402 . جواهر الكلام 31 : 261 - 263 . المغني 1 : 85 . المجموع 1 : 284 ، 299 ، 301 . حاشية ابن عابدين 5 : 479 . الاختيار 4 : 167 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 19 : 27 - 28 .
( 5 ) المبسوط 1 : 265 . تذكرة الفقهاء 4 : 39 . كشف اللثام 5 : 130 . جامع المقاصد 1 : 363 . زبدة البيان : 69 . مجمع الفائدة 3 : 202 . جواهر الكلام 4 : 62 . المكاسب المحرمة ( الخميني ) 1 : 58 .
( 6 ) المجموع 2 : 578 . شرح مسلم بهامش القسطلاني 1 : 279 . حاشية على تحفة المحتاج 1 : 273 . مواهب الجليل 3 : 424 . حاشية الدسوقي 2 : 174 . حاشية رد المحتار 4 : 5 .
( 7 ) مواهب الجليل 3 : 424 . البحر الرائق 1 : 120 ، 2 : 354 . حاشية رد المحتار 2 : 281 . نيل الأوطار 4 : 171 .
( 8 ) تفسير الصافي 4 : 353 . الحدائق الناضرة 3 : 39 - 41 . انظر : مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 124 .