يأتي - كلام :
1 - العِدّة :
اختلف الفقهاء في عدّة امّ الولد لو مات سيّدها على أقوال :
الأوّل : تستبرأ بحيضة عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة « 1 » .
القول الثاني : عليها العدّة ، وعدّتها بالحيض فلا يكتفى بحيضة عند الحنفيّة « 2 » .
القول الثالث : عدّتها أربعة أشهر وعشراً ، ذهب إليه الإماميّة « 3 » .
2 - العورة :
اختلف الفقهاء في حدود عورة امّ الولد على ثلاث أقوال :
الأوّل : ما بين السرّة والركبة ، والظهر والبطن عند الحنفيّة ، ورواية عن المالكيّة « 4 » .
القول الثاني : عورتها ما بين السرّة والركبة عند الشافعيّة ، وهو الصحيح عند الحنابلة « 5 » .
القول الثالث : يجب عليها ستر جميع البدن ما عدا الرأس والكف ، ذهب إليه الإماميّة « 6 » .
رابعاً - جناية امّ الولد والجناية عليها :
والكلام يقع تارة في جناية امّ الولد ، وأخرى في الجناية عليها ، وثالثة في الجناية على ولدها ( جنينها ) .
1 - جناية أم الولد :
اختلف الفقهاء في حكم جناية امّ الولد ، وهل تتعلّق برقبتها أو بسيّدها ؟ واختلفوا أيضاً في كيفية فكّها .
فذهب بعض الإماميّة « 7 » إلى أنّه على السيّد فداؤها بأقلّ الأمرين من قيمتها أو الأرش وإن تعدّدت الجنايات ، وهو ما اتّفق عليه فقهاء المذاهب « 8 » .
وحكي قول آخر عن الحنابلة أنّ على
هامش
( 1 ) الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 4 : 465 . المغني 9 : 546 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 608 .
( 3 ) شرائع الإسلام 3 : 41 . إرشاد الأذهان 2 : 49 . تحرير الأحكام 4 : 174 . إيضاح الفوائد 3 : 358 . مسالك الأفهام 6 : 302 . جواهر الكلام 32 : 316 .
( 4 ) الهداية 1 : 229 . حاشية الدسوقي 1 : 213 .
( 5 ) المجموع 3 : 167 . كشاف القناع 1 : 266 .
( 6 ) الخلاف 1 : 397 ، م 148 . منتهى المطلب 4 : 276 . ذخيرة المعاد 2 : 237 . كشف اللثام 3 : 240 . رياض المسائل 3 : 242 . مستمسك العروة 5 : 261 .
( 7 ) المبسوط 7 : 160 . المهذّب 2 : 488 .
( 8 ) بدائع الصنائع 4 : 131 ، 132 . حاشية الدسوقي 4 : 411 . الاقناع 4 : 160 . المغني 9 : 545 .