وحكى بعضهم على ذلك الإجماع « 1 » ، وذكر بعضهم استحبابه قبل غسل الحيض أيضاً « 2 » .
بينما ذهب المالكيّة والشافعيّة إلى أنّ المضمضة والاستنشاق من سنن مطلق الغسل ، واختار الحنفيّة والحنابلة وجوبهما فيه « 3 » .
( انظر : غسل )
3 - المضمضة والاستنشاق للجنب عند الأكل :
ذكر أكثر فقهاء الإماميّة أنّ الاستنشاق والمضمضة يرفعان « 4 » أو يخفّفان « 5 » كراهة الأكل على الجنب ، وناقش بعضهم في استفادة ذلك من الروايات « 6 » .
وذكر الحنفيّة استحباب خصوص المضمضة لمن كان جنباً - بالنسبة للأكل والشرب - وغسل اليدين ، وهو قول ابن المسيب ، وحكي ذلك عن أحمد وإسحاق « 7 » .
( انظر : جنابة )
4 - استنشاق الصائم بالماء :
ذكر الفقهاء « 8 » أنّه : يجوز استنشاق الصائم بالماء ، ولا يبطل الصوم به على تفصيل مذكور في محلّه .
وقد وقع خلاف في استنشاق الصائم للبخار .
( انظر : صوم )
5 - استنشاق الصائم للدخان وغيره :
وقع الخلاف بين الفقهاء في استنشاق الصائم البخور والمسك والدخان وغيرها هل توجب مفطرّيته أم لا ، ذهب جماعة إلى المفطرّية وذهب آخرون إلى الكراهة « 9 » .
( انظر صوم )
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 118 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 274 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 102 . حاشية الدسوقي 1 : 126 . مغني المحتاج 1 : 73 . كشاف القناع 1 : 96 - 154 .
( 4 ) المبسوط 1 : 52 . الوسيلة : 55 . الجامع للشرائع : 39 . قواعد الأحكام 1 : 210 . جامع المقاصد 1 : 268 . مسالك الأفهام 1 : 52 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 27 .
( 6 ) المعتبر 1 : 191 . مدارك الأحكام 1 : 284 .
( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 38 . المغني 1 : 229 .
( 8 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 373 . الجامع للشرائع : 158 . تذكرة الفقهاء 6 : 67 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 28 : 71 .
( 9 ) راجع : منتهى المطلب 2 : 568 ( حجرية ) . مواهب الجليل 3 : 349 . حاشية الدسوقي 1 : 525 .