وإليه ذهب الحنفيّة « 1 » والشافعيّة « 2 » .
اليد التي يستنجى بها :
يكره الاستنجاء باليمين ، ذهب إليه أكثر الفقهاء « 3 » ، ما عدا بعض الإماميّة حيث قالوا بعدم الجواز « 4 » ، والحنفيّة « 5 » حيث حملوا نهي النبي ( ص ) عن الاستنجاء باليمين على الكراهة التحريميّة .
وأمّا الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله فإنّه يكره ، صرح به جمع من فقهاء الإماميّة ، بل صرح بعضهم بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثاً في النجاسة ، وإلا فيحرم « 6 » .
استنساخ
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الاستنساخ : استفعال من النسخ ، ومن معانيه النقل ، يقال : نسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته ، أي نقلته ، والنُسخة - بالضم - اسم المنتسخ منه ، والاستنساخ أيضاً كتب كتاب من كتاب « 7 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء كلمة الاستنساخ بنفس معناها اللغوي ، وذلك في موارد منها استنساخ كتب الضلال ، أو استنساخ الأشرطة الصوتية والأفلام المشتملة على محرّم ، أو استنساخ الكتب والأقراص الليزريّة وغيرها من دون استئذان أصحاب هذه الآثار ، والاستنساخ بالمعنى الأوّل يبحث في
هامش
الفقيه 2 : 53 . العروة الوثقى 1 : 311 ، م 14 . مستمسك العروة 2 : 197 . تحرير الوسيلة 1 : 14 ، م 5 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 373 .
( 1 ) شرح منية الصلاة : 28 . حاشية مراقي الفلاح : 29 . البحر الرائق 1 : 256 .
( 2 ) المجموع 1 : 256 .
( 3 ) جواهر الكلام 2 : 70 . حاشية الدسوقي 1 : 105 . المجموع 1 : 108 . نهاية المحتاج 1 : 137 . كشاف القناع 1 : 51 .
( 4 ) المقنعة : 39 . النهاية : 11 . المهذب 1 : 41 . انظر : جواهر الكلام 2 : 70 .
( 5 ) مجمع الأنهر 1 : 66 . البحر الرائق 1 : 255 .
( 6 ) جواهر الكلام 2 : 72 .
( 7 ) الصحاح 1 : 433 . لسان العرب 14 : 121 . مجمع البحرين 3 : 1776 ، ( نسخ ) .