تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

استنقاء

( انظر : استنجاء )

استهزاء

( انظر : استخفاف )

استهلاك

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

هلاك الشيء وإفناؤه ، واستهلك المال : أنفقه وأنفده « 1 » .

اصطلاحاً :

يطلق الاستهلاك في اصطلاح الفقهاء إضافة إلى معناه اللغوي على تفرُّق أجزاء المستهلَك واختلاطه في المستهلك فيه بصورة لا يمكن إفراده بالتصرُّف ، كاستهلاك السمن في الخبز ، أو كاستهلاك أجزاء الدم في الماء « 2 » .

ثانياً : الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

إنّ المستهلك يفقد حكمه الأوّلي ويتصف بحكم المستهلك فيه ، إلا إذا طرأت ظروف خاصة . وفيما يلي نشير إلى أهم أحكام الاستهلاك بحسب موارده :

1 - الاستهلاك في باب الطهارة :

أ - استهلاك الماء المستعمل في الطهارة بماء آخر :

ذكر بعض الفقهاء من أنّه لو وقع ماء مستعمل في الطهارة في ماء آخر واستُهلك فيه فإنّه تجوز الطهارة به
هامش
( 1 ) لسان العرب 15 : 117 . القاموس المحيط 3 : 474 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 . جواهر الكلام 37 : 165 . المجموع 2 : 217 . و 7 : 273 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 456 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي