استنقاء
( انظر : استنجاء )
استهزاء
( انظر : استخفاف )
استهلاك
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
هلاك الشيء وإفناؤه ، واستهلك المال : أنفقه وأنفده « 1 » .
اصطلاحاً :
يطلق الاستهلاك في اصطلاح الفقهاء إضافة إلى معناه اللغوي على تفرُّق أجزاء المستهلَك واختلاطه في المستهلك فيه بصورة لا يمكن إفراده بالتصرُّف ، كاستهلاك السمن في الخبز ، أو كاستهلاك أجزاء الدم في الماء « 2 » .
ثانياً : الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
إنّ المستهلك يفقد حكمه الأوّلي ويتصف بحكم المستهلك فيه ، إلا إذا طرأت ظروف خاصة .
وفيما يلي نشير إلى أهم أحكام الاستهلاك بحسب موارده :
1 - الاستهلاك في باب الطهارة :
أ - استهلاك الماء المستعمل في الطهارة بماء آخر :
ذكر بعض الفقهاء من أنّه لو وقع ماء مستعمل في الطهارة في ماء آخر واستُهلك فيه فإنّه تجوز الطهارة به
هامش
( 1 ) لسان العرب 15 : 117 . القاموس المحيط 3 : 474 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 . جواهر الكلام 37 : 165 . المجموع 2 : 217 . و 7 : 273 .