و - استعاذة المأموم :
اختلف الفقهاء في حكم الاستعاذة للمأموم على أقوال :
الأوّل : تسقط الاستعاذة ، قال به الإماميّة « 1 » .
الثاني : يستحبّ للمأموم الاستعاذة ، قال به الشافعيّة وأبو يوسف من الحنفيّة « 2 » ، وهو إحدى روايات ثلاثة عند أحمد « 3 » .
الثالث : يكره للمأموم تحريماً عند أبي حنيفة ومحمد « 4 » ، وعلى هذا الرواية الثانية عن أحمد ، وأمّا الرواية الثالثة عنه فهي إن سمع الإمام كرهت وإلا فل « 5 » .
الرابع : جوازها في النفل وكراهتها في الفرض ، وهو للمالكيّة « 6 » .
4 - الاستعاذة في خطبة الجمعة :
ذكر فقهاء الحنفيّة « 7 » أنّ من سنن خطبة الجمعة أن يستعيذ الخطيب بالله ، وهو ما ذكره بعض فقهاء الإماميّة « 8 » عند ذكره لخطب الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) .
5 - محل الاستعاذة في صلاة العيد :
للفقهاء في محلّ الاستعاذة في صلاة العيد قولان :
الأوّل : الاستعاذة بعد التكبيرات ، فيستعيذ بعد تكبيرات الزوائد عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند الشافعيّة بعد تكبيرة الإحرام ، وهو قول عند أحمد « 9 » ، وهو كذلك عند الإماميّة « 10 » .
الثاني : تكون قبل تكبيرة الزوائد عند المالكيّة وأبي يوسف من الحنفيّة ، وهو إحدى الروايات عن أحمد « 11 » .
استعارة
( انظر : عارية )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 4 : 342 . كنز العرفان 1 : 149 . الحدائق الناضرة 11 : 136 .
( 2 ) المجموع 24 : 259 .
( 3 ) الإنصاف 2 : 233 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 438 . حاشية الدسوقي 1 : 251 .
( 5 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 14 .
( 6 ) حاشية الرهوني 1 : 424 . حاشية الدسوقي 1 : 257 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 448 .
( 8 ) مصباح المتهجد : 385 .
( 9 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1 : 291 . الروضة 2 : 71 . الفروع ( ابن مفلح ) 1 : 579 . الفتاوى الهندية 1 : 74 .
( 10 ) مصباح المتهجد : 665 . تذكرة الفقهاء 4 : 136 .
( 11 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1 : 291 . الفروع ( ابن مفلح ) 1 : 579 . فتح العزيز ( هامش المجموع ) 3 : 301 .