ج - الاستخدام المكروه :
ذهب البعض إلى كراهة استئجار الوالد من قبل الولد ، وقال غير واحد بعدم جواز ذلك لما فيه من الإذلال ، وأنّه خلاف التوقير والتعظيم الذي يشير إليه قوله تعالى :
« وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً . . . »
« 1 » . وتفصيل الكلام يحال إلى محلّه « 2 » .
( انظر : إجارة )
د - الاستخدام المستحبّ :
ممّا يذكر من الاستخدام المندوب هو إكرام الضيف وخدمة المسجد وخدمة أهل المجاهد . هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء « 3 » .
ه - الاستخدام المباح :
يحقّ للمولى استخدام جاريته وعبده ، فإن ذلك مباح وقد حدّدت الشريعة حدوداً معينّة لهذا الاستخدام « 4 » .
الحدّ الشرعي في استخدام المملوك :
ذكر الفقهاء أنّ للسيّد استخدام المملوك فيما يقدر عليه ، ولا يخرج عن وسعه عادة ، ولا يجوز له أن يحمله على الأعمال التي تشقّ عليه ، فلا يكلّفه العمل ليلًا ونهاراً معاً ، بل يتّبع في ذلك عادة العرف وما يغلب في استخدام المملوك من قبل سيّده عندهم « 5 » .
2 - الحكم الوضعي :
هناك أحكام وضعيّة تتعلّق بالاستخدام نشير إلى بعضها فيما يلي :
أ - صحّة الاستخدام :
يكون الاستخدام صحيحاً بأجرة إذا كانت الخدمة منفعة مباحة ومملوكة للغير ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد ، ولا بين الإنسان والحيوان والآلة « 6 » . والبحث موكول إلى محلّه .
( انظر : إجارة )
هامش
( 1 ) لقمان : 15 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 57 . تذكرة الفقهاء 16 : 245 . جواهر الكلام 27 : 172 . حاشية ابن عابدين 2 : 334 . شرح المنهاج 3 : 18 ، 19 . بدائع الصنائع 2 : 278 ، 4 : 190 . الكشاف 4 : 64 . مغني المحتاج 2 : 337 . المغني 5 : 225 .
( 3 ) كلمة التقوى 6 : 397 . موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 292 . التمهيد 21 : 42 . الموسوعة الفقهيّة الكويتية 3 : 248 .
( 4 ) موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 291 . عون المعبود 3 : 95 ، ط دار الكتاب العربي . الموسوعة الفقهيّة الكويتية 3 : 248 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 610 . جواهر الكلام 31 : 394 . روضة الطالبين 6 : 522 . المغني 9 : 315 . الشرح الكبير ( ابن قدمة ) 9 : 302 .
( 6 ) موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 293 .