استخدام
أوّلًا - التعريف :
الاستخدام في اللغة هو سؤال الخدمة أو اتخاذ الخادم « 1 » .
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للاستخدام عما ذهب إليه أهل اللغة من معنى « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
يختلف حكم الاستخدام تكليفاً باختلاف الخادم والمخدوم والغرض الداعي إلى الاستخدام ، هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة من الآثار والأحكام الوضعيّة الداخلة في الاستخدام « 3 » .
1 - الحكم التكليفي :
أ - الاستخدام الواجب :
العاجز عن الوضوء يجب عليه استخدام من يعينه على الوضوء لأداء تلك العبادة ، وكذلك قد يقال بوجوب الاستخدام ، وأنّه من حقّ الزوجة على الزوج إذا كان موسراً وكانت ممّن تخدم في بيت أبيها بأن يستخدم لها من يخدمها على تفصيل يأتي في محلّه « 4 » .
( انظر : نفقه )
ب - الاستخدام المحرّم :
ذهب جمع من الفقهاء إلى القول بحرمة استخدام الكافر للمسلم سواء على نحو الإجارة أو غيرها ؛ لما فيه من إذلال الكافر للمسلم وجعل السبيل له عليه المنتفي قرآنيّاً « 5 » ، وهناك من أجاز ذلك « 6 » على تفصيل يبحث في محلّه .
( انظر : إجارة )
هامش
( 1 ) لسان العرب 4 : 41 . المصباح المنير : 165 . المعجم الوسيط : 221 . محيط المحيط : 220 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 349 . جواهر الكلام 41 : 611 . حاشية ابن عابدين 2 : 334 ، ط بولاق . نهاية المحتاج 1 : 179 . شرح المنهاج 2 : 18 ، 19 ، ط الحلبي .
( 3 ) موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 291 . الموسوعة الفقهيّة الكويتية 3 : 247 .
( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 6 : 4 . شرائع الإسلام 2 : 349 . منتهى المطلب 2 : 132 - 133 . جواهر الكلام 2 : 313 . نهاية المحتاج 1 : 179 . حاشية ابن عابدين 2 : 334 .
( 5 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء : 141 ،وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 457 . جواهر الكلام 22 : 468 . بدائع الصنائع 4 : 189 . شرح المنهاج 3 : 67 . الشرح الصغير 4 : 35 . حاشية العدوي 7 : 19 .