حكم الفقهاء في الجملة بعدم جواز الاستبداد كذلك « 1 » ، خصوصاً فيما كان مشاعاً بينهما وتمام البحث يأتي في محلّه .
( انظر : شركة )
2 - الاستبداد المشروع ( بحقّ ) :
من موارد الاستبداد المشروع ما يلي :
أ - استبداد النساء بالمرأة عند الولادة :
المشهور عند الفقهاء وجوب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال ، إلّا مع عدم وجود المماثل ، فقد ذكروا جوازه حينئذٍ للضرورة « 2 » .
( انظر : ولادة )
ب - استبداد المالك بإخراج الزكاة :
لا كلام ولا إشكال في جواز استبداد المالك بإخراج زكاته ، وعزلها ونقلها إلى الإمام أو نائبه « 3 » .
( انظر : زكاة )
ج - استبداد الولد الأكبر بالحبوة من الإرث :
ذكر فقهاء الإماميّة أنّ للولد الأكبر الاستبداد بمختصّات الأب من تركته ، كثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه « 4 » ، ولم يذكر أحد من فقهاء المذاهب ذلك « 5 » .
( انظر : إرث ، حبوة )
استبدال
( انظر : ابدال )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 4 : 15 . مجمع الفائدة 9 : 361 . العروة الوثقى 5 : 275 - 276 وما بعدها . نهاية المحتاج 5 : 2 . مطالب اولي النهى 3 : 494 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 26 : 22 وما بعدها .
( 2 ) المختصر النافع : 217 . كشف الرموز 2 : 197 . إرشاد الأذهان 2 : 39 . جواهر الكلام 31 : 250 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 32 : 241 .
( 3 ) البيان ( الشهيد الأوّل ) 191 . الشرح الكبير 1 : 498 . حاشية القليوبي 2 : 42 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 23 : 301 - 302 .
( 4 ) المسائل الصاغاتية : 14 . الانتصار : 582 . الدروس الشرعية 2 : 362 .
( 5 ) لم تذكر الحبوة في فقه المذاهب ، فهي من مختصّات الفقه الإمامي .