القول الثاني : أنّها تبني على العدّة الأُولى ، ولا تستأنف عدّة أُخرى ، ذهب إليه المالكيّة وهو أحد القولين عن الشافعيّة وإحدى الروايتين عند الحنابلة « 1 » . وتفصيله يبحث في محلّه .
( انظر : عدّة )
12 - الاستئناف في صوم كفّارة الظهار :
لو عجز المُظاهر عن التكفير بالعتق فإنّ فرضه ينتقل إلى صوم شهرين متتابعين ، كما في قوله تعالى :
« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ »
« 2 » ، ومن الواضح أنّه يشترط في صوم هذين الشهرين التتابع ، فإن أفطر في الشهر الأوّل لغير عُذر فإنّه يجب عليه استئناف الصوم من جديد ، وأمّا لو أفطر بعد أن صام من الشهر الثاني ولو يوماً واحداً فهل يبني على ما مضى أم يجب عليه الاستئناف من جديد ؟ فيه قولان :
الأوّل : أنّه يجوز له البناء على ما سبق ، ولا يجب عليه الاستئناف ، ذهب إلى هذا القول الإماميّة « 3 » .
القول الثاني : يجب عليه الاستئناف ، ذهب إليه فقهاء المذاهب « 4 » . وتفصيل هذا البحث يأتي في محلّه .
( انظر : تتابع ، كفّارة الظهار )
استباق
( انظر : سبق )
هامش
تبيين الحقائق 3 : 33 . مختصر المزني 224 . المجموع 18 : 196 . المغني 9 : 127 . شرح فتح القدير 3 : 288 .
( 1 ) مختصر المزني : 224 . المجموع 18 : 196 . المغني 9 : 127 . بداية المجتهد 2 : 93 . القوانين الفقهية ( ابن جزي ) : 157 . حاشية الدسوقي 2 : 499 .
( 2 ) المجادلة : 4 .
( 3 ) الخلاف 4 : 553 ، م 47 . رياض المسائل 11 : 263 . جواهر الكلام 33 : 255 .
( 4 ) الأُم 5 : 283 ، 7 : 66 . المجموع 17 : 374 . مغني المحتاج 3 : 365 . المدونة الكبرى 3 : 66 . بلغة السالك 1 : 491 . المبسوط ( السرخسي ) 6 : 225 . و 7 : 12 . اللباب 2 : 253 . الفتاوى الهندية 1 : 512 . المغني 8 : 598 . الشرح الكبير 8 : 607 .