استبداد
أوّلًا - التعريف :
الاستبداد لغة : مصدر استبدّ ، يقال : استبدّ بالأمر إذا انفرد به من غير مشارك له فيه « 1 » .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك .
ثانياً - حكمه التكليفي :
ذكر الفقهاء نحوين من الاستبداد : أحدهما مشروع والآخر غير مشروع .
1 - الاستبداد غير المشروع :
ومن موارده :
أ - الاستبداد في احتكار الأقوات :
لا خلاف في مرجوحية احتكار الأقوات في الجملة ، وقد اختلف الفقهاء في حرمته أو كراهته « 2 » .
( انظر : احتكار )
ب - الاستبداد في إقامة الحدود بغير إذن الإمام :
إقامة الحدود فرض على النبي ( ص ) ، أو الولي من بعده ، واتّفق الفقهاء على عدم جواز الاستبداد بإقامة الحدود ؛ بأن يقيمها غير النبي أو ولي الأمر أو من يؤذن له ، وللبحث تفاصيل في محله « 3 » .
( انظر : حدود )
د - الاستبداد بالجهاد :
المراد بالجهاد في الاصطلاح هو قتال الكفار ابتداءً على الإسلام ، ويلحقّ به قتال من دهم المسلمين منهم ، وإن سمّوه دفاعاً ، وقتال الباغين ابتداءً ، وصرّح فقهاء الإمامية « 4 » بأنّ شرط وجوبه على المسلمين وجود الإمام المعصوم أو من نصبه وبسط يده ، بل أصل مشروعيّته
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 38 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 257 . المهذب البارع 1 : 346 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 363 ، المغني 4 : 243 ، ط السعودية . حاشية ابن عابدين 5 : 255 - 256 ، ط بولاق الأولى . جواهر الإكليل 1 : 132 ، ط شقرون . حاشية القليوبي 2 : 186 ، ط الحلبي .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 9 : 445 . جواهر الكلام 21 : 386 . حاشية ابن عابدين 3 : 146 ، ط بولاق الأولى . الاختيار 4 : 84 - 85 . شرح روض الطالب 4 : 122 . فتح القدير 5 : 3 ، ط دار إحياء التراث العربي . وانظر : موسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 131 .
( 4 ) السرائر 2 : 4 . شرائع الإسلام 1 : 232 . مسالك الأفهام 3 : 9 . جواهر الكلام 21 : 11 ، 14 .