السمك ثبت له حقّ الحيازة ، فلو مات قبل أن يصيد شيئاً انتقل هذا الحقّ إلى ورثته « 1 » .
8 - حقّ السبق في المباحات :
إذا شق نهراً في أرض مباحة أو حفر بئراً أو قام بالتحجير فيها ولم يتمّ عمله - بأن لم يصل إلى الماء أو لم يجر في النهر - فقد ثبت له حقّ الأولويّة ، وليس لأحد مزاحمته ، فإذا مات فقد اختلف الفقهاء في انتقال هذا الحقّ إلى ورثته ، فاختار بعضهم الانتقال « 2 » ، واختار البعض الآخر عدم الانتقال « 3 » .
9 - حقّ قبول الوصية :
ذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى أنّه لو مات الموصى له قبل قبوله أو ردّه الوصيّة قام وارثه مقامه في ذلك ما لم يرجع الموصي عن وصيّته « 4 » .
10 - حقّ الالتقاط :
لو التقط شخص شيئاً قابلًا للتملّك ومات قبل أن يتملّكه قال بعض فقهاء الإماميّة : إنّه ينتقل حقّ التملّك إلى وارثه « 5 » . ونوقش فيه بعدم ثبوت حقّ الالتقاط « 6 » ، ومشهور الإماميّة على أنّ حقّ الولاء لا يورث « 7 » .
وهناك حقوق أخرى تورث بتبع متعلّقها وهي :
أ - حقّ الرهانة :
وهو حق متعلّق بالمال ، ويورث كالمال « 8 » .
ب - حقّ المطالبة بالدين :
وينتقل حقّ المطالبة بالدين إلى الورثة تبعاً لانتقال أصل الدين إليهم « 9 » .
ج - حقّ الحريم :
لو مات مالك القناة - مثلًا - ينتقل حقّ الحريم تبعاً لانتقال ملك القناة إلى الورثة « 10 » ، وهناك كلام في الحقوق
هامش
( 1 ) رسالة الإرث ( ملا هاشم ) : 22 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 182 ، م 20 .
( 3 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 158 ، م 737 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 453 ( حجرية ) . جامع المقاصد 10 : 15 .
( 5 ) رسالة الإرث ( ملا هاشم ) : 23 .
( 6 ) رسالة الإرث ( ملا هاشم ) : 23 .
( 7 ) مستند الشيعة 19 : 421 . مهذب الأحكام 30 : 230 .
( 8 ) قواعد الأحكام 2 : 114 . مسالك الأفهام 4 : 72 - 73 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 191 . تحرير الوسيلة 2 : 9 ، م 29 .
( 9 ) رسالة الإرث ( ملا هاشم ) : 24 .
( 10 ) رسالة الإرث ( ملا هاشم ) : 24 .