أحدهما على الآخر وتأخّره عنه ، أما لو علم تقارن موتهما فلا توارث .
ومنها : أن يكون التوارث دائراً بينهم .
رابع عشر - إرث الحقوق :
تنقسم الحقوق إلى ما يورث وما لا يورث ، وهي محلّ اختلاف بين الفقهاء .
أمّا عند فقهاء الإماميّة فالحقوق التي تورث كالتالي :
1 - حقّ الخيار :
ويرثه بأنواعه من يرث المال ، بلا خلاف بينهم « 1 » .
2 - حقّ الإقالة :
قد اختلف الفقهاء في عدّه موروثاً « 2 » أو غير موروث « 3 » .
3 - حقّ الشفعة :
ذهب مشهور الفقهاء إلى أنّ الشفعة تورث « 4 » .
4 - حقّ القصاص :
اتفق الفقهاء على أنّ القصاص يورث ، وذهب أكثرهم إلى أنّ من يرث المال يرث القصاص « 5 » .
5 - حقّ السكنى والعمرى والرقبى :
إن لم يشترط المباشرة والاختصاص في استيفاء حقّ السكنى ومات صاحب الحقّ قبل أن يستوفي حقّه انتقل الحقّ إلى ورثته « 6 » .
6 - حقّ القذف وحقّ اللعان :
ينتقل حقّ الزوجة في حدّ القذف إلى ورثتها ، وكذا حقّ اللعان « 7 » ، واستشكل بعضهم في حقّ اللعان « 8 » .
7 - حقّ الحيازة :
لو نصب شخص شبكته لاصطياد
هامش
( 1 ) رياض المسائل 8 : 202 . جواهر الكلام 23 : 74 - 75 .
( 2 ) جواهر الكلام 24 : 352 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 95 ، م 3 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 509 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 70 ، م 311 .
( 4 ) جامع المدارك 6 : 331 . وانظر : المقنعة : 619 . الانتصار : 451 . الخلاف 3 : 27 ، م 36 . السرائر 2 : 395 . شرائع الإسلام 3 : 263 . الروضة البهية 4 : 412 .
( 5 ) المبسوط 7 : 54 . وانظر : جواهر الكلام 42 : 284 .
( 6 ) رسالة الإرث ( ملا هاشم ) : 22 .
( 7 ) مسالك الأفهام 14 : 445 . جواهر الكلام 41 : 423 . رسالة الإرث ( ملا هاشم ) : 22 .
( 8 ) حاشية رسالة الإرث : 22 .