واستثنى فقهاء الإماميّة بعض الحالات الآتية :
الأولى : أن يكون الموت بالغرق والهدم : وهي الحالة المتيقّنة مما خرج عن الأصل المتقدّم ، وذلك فيما إذا لم يعلم تقارن موتهم « 1 » .
الحالة الثانية : أن يكون الموت بسبب غير الغرق والهدم : كالموت بالقتل أو الحرق أو الطاعون وغيره .
وقد اختلف الفقهاء هنا على أقوال :
الأوّل : الإلحاق بالحالة الأولى « 2 » .
القول الثاني : عدم الإلحاق والبقاء على حكم الأصل من عدم التوريث ؛ لانتفاء الشرط وهو العلم بحياة الوارث حيث موت المورِّث ، خرج الأصل ؛ للنصّ الوارد في الغرقى والمهدوم عليهم ويقتصر عليه « 3 » .
القول الثالث : العمل بالقرعة لمعرفة المتقدّم والمتأخر « 4 » .
الحالة الثالثة : أن يكون الموت حتف الأنف : ففي هذه المسألة ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى عدم التوارث إذا كان موت المتوارثين بحتف الأنف ، وذهب بعضهم الآخر إلى أنّ هذا الحكم إنّما هو فيما علم بالتقارن دون ما اشتبه فيه الحال « 5 » ، وذهب آخرون « 6 » إلى عدم التوارث في صورة الاشتباه ، وذهب بعض إلى توريث الذي جهل تاريخ موته بعد العلم بتاريخ موت الآخر ، وفي صورة الجهل بتاريخ موتهما قال : يعمل بالقرعة « 7 » .
وقد اشترط في توريث الغرقى والمهدوم عليهم وأمثالهم بناء على تعدية الحكم إليهم شروط « 8 » :
منها : اشتباه الحال في تقدّم موت
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 13 : 269 . جواهر الكلام 39 : 306 .
( 2 ) المقنعة : 698 ، 699 . الكافي في الفقه : 376 . المراسم : 225 . تحرير الوسيلة 2 : 361 ، م 4 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 381 ، م 1833 . وانظر : منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 414 ، تعليقة الشهيد الصدر رقم 41 .
( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 353 . مسالك الأفهام 13 : 270 . كفاية الأحكام 2 : 883 . جواهر الكلام 39 : 309 .
( 4 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 414 ، م 3 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 8 : 260 .
( 6 ) مسالك الأفهام 13 : 270 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 307 - 308 .
( 7 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 413 - 414 ، م 2 .
( 8 ) المختصر النافع : 275 . قواعد الأحكام 3 : 400 . مستند الشيعة 19 : 458 . جواهر الكلام 39 : 307 .