بطريق التعصيب ، بينما يرى فقهاء الإماميّة كما تقدّم أنّ الباقي يقسم بينهم حسب سهامهم « 1 » .
الحالة الثالثة : أن يرث بطريق التعصيب فقط : وذلك كما إذا انفرد فله المال كلّه ، وإن كان مع أصحاب الفروض فالباقي من المال .
ب - ميراث الامّ :
للٌامّ في الميراث ثلاث حالات « 2 » :
الأولى : أن ترث بطريق الفرض ويكون فرضها السدس ، وذلك إذا كان للميّت فرع وارث بالفرض أو التعصيب ، أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة من أي جهة كانوا .
الحالة الثانية : أن ترث بالفرض ويكون فرضها الثلث : وذلك عند عدم المذكورين في الحالة الأولى ، وليس في الورثة أحد الزوجين .
الحالة الثالثة : أن ترث بالفرض ويكون فرضها هو ثلث الباقي من التركة بعد فرض وجود أحد الزوجين وليس ثلث التركة كلها ، وذلك إذا اجتمع زوج وأب مع الامّ أو زوجة وأب معه « 3 » . بينما ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّها ترث ثلث أصل المال إجماعاً كما تقدّم « 4 » .
ج - ميراث الجدّ :
ويراد به الجدّ الصحيح أو العصبي وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميّت أنثى ، ويقابله الجدّ الرحمي وهو الذي يدلي إلى الميّت بأنثى كأب الامّ ، فليس صاحب فرض ولا عصبة بل هو من ذوي الأرحام « 5 » .
1 - الجدّ مع عدم الإخوة :
لا يرث الجدّ الصحيح مع وجود الأب ، ومع عدمه يقوم الجدّ مقامه ، ويكون كالأب في الحالات الثلاث المتقدّمة « 6 » .
ويفرق الجدّ الأب في أربع مسائل « 7 » :
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 352 .
( 2 ) السراجية : 44 - 48 . تبيين الحقائق 6 : 231 . الشرح الصغير للدردير 4 : 622 ، وما بعدها . مغني المحتاج 3 : 15 . الرحبية : 30 - 31 . المغني 6 : 176 . القوانين الفقهية : 389 .
( 3 ) التحفة : 85 ، فما بعدها ، ط الحلبي . السراجية : 127 ، وما بعدها ، ط الكردي .
( 4 ) المقنع : 493 . المقنعة : 682 . شرائع الإسلام 4 : 24 . الروضة البهية 8 : 102 . جواهر الكلام 39 : 115 ، 116 .
( 5 ) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 297 .
( 6 ) شرح السراجية : 29 . القوانين الفقهية : 390 . مغني المحتاج 3 : 15 . المغني 6 : 216 .
( 7 ) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 299 .