الأولى : الجدّة الصحيحة تحجب بالأب دون الجدّ .
الثانية : لو كان مكان الأب جدّ فللُامّ عند الجمهور ثلث أصل التركة ، ولها عند أبي يوسف ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين .
الثالثة : يحجب الأب الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب إجماعاً ، ولا يحجبهم الجدّ عند الجمهور ، وعند أبي حنيفة يحجبهم .
الرابعة : أب المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف ليس للجدّ ذلك .
2 - ميراث الجدّ مع الإخوة :
اتفق فقهاء المذاهب على عدم توريث الإخوة والأخوات لُامّ مع الجدّ كما يسقطون مع الأب ، وأمّا الإخوة الأشقّاء أو الإخوة لأب فقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة إلى توريثهم مع الجدّ ، وذهب أبو حنيفة إلى أنّ الجدّ يحجبهم كالأب لقيامه مقام الأب مع عدمه .
وذكروا أنّه لم يردّ نصّ في مقدار ميراث الجدّ مع الإخوة ، وإنّما ثبت الحكم باجتهاد الصحابة ، ونسبوا ثلاث حالات لمذهب الإمام علي ( ع ) تعول في بعضها المسألة تارة ، ويرث فيها بالتعصيب تارة أخرى « 1 » . وقد تقدّم بيان أنّ العول والتعصيب باطلان عند الإمام علي ( ع ) .
د - ميراث الجدّة :
المراد بالجدّة هنا الجدّة الصحيحة : وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميّت جدّ رحمي ، أو هي التي تدلي إلى الميّت بعصبة أو صاحبة فريضة كامّ الامّ .
وتقابلها غير الصحيحة : وهي التي تدلي بمن ليس بعصبة ولا فريضة كامّ أبي الامّ « 2 » . والجدّة الصحيحة من أصحاب الفروض ، وغير الصحيحة من ذوي الأرحام « 3 » ، وللجدّة للأب أو الجدّة للُام حالتان في الميراث « 4 » :
الأولى : أن ترث بطريق الفرض ويكون فرضها السدس ، ويكون للواحدة فأكثر من أي جهة كانت عند عدم الامّ إن كنّ
هامش
( 1 ) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 300 ، فما بعدها . الميراث المقارن ( الكشكي ) : 175 ، فما بعدها .
( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 35 . الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 327 .
( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 35 .
( 4 ) السراجية : 48 ، 51 . تبيين الحقائق 6 : 231 . الشرح الصغير ( الدردير ) 4 : 625 ، مغني المحتاج 3 : 16 . المغني 6 : 206 - 212 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 327 ، فما بعدها .