متحدات في الدرجة ، وإن كنّ متباعدات فالقربى تحجب البعدى .
الثانية : الحجب أو السقوط : تُحجب الجدّة مطلقاً بالامّ ، وتُحجب الجدّة الأبويّة بالأب . وكذلك لا ترث الأبويّة مع الجدّ إذا أدلت به كامّ أب الأب ، وأمّا الجدّة للُامّ فلا تسقط بالأب ، فلو اجتمعت مع أب ورثت معه السدس ؛ لأنّها لم تنتسب به .
ه - ميراث أولاد الامّ :
ولهم ثلاث حالات « 1 » :
الأولى : السدس فرضاً للواحد منهم ذكراً كان أو أنثى ، وذلك إذا لم يكن للمتوفّى فرع وارث ذكراً كان أو أنثى ، أو أصل ذكر وارث كالأب والجدّ وإن علا .
الثانية : الثلث فرضاً إذا كانوا أكثر من واحد ذكوراً كانوا أو اناثاً أو مختلفين يقسّم بينهم بالسوية .
الثالثة : حجبهم بالابن وابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزل وبالأب والجد وإن علا .
ودليل ذلك قوله تعالى :
« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ »
« 2 » .
و - ميراث البنات :
للبنات الصلبيّات ثلاث حالات في الميراث « 3 » :
الأولى : أن يكون معهن ابن صلبي أو أبناء فيقسمون تمام التركة ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن للموَّرث أصحاب فرض فيكون لهم الباقي بعد أصحاب الفروض .
الحالة الثاني : أن يكون للميّت بنتان فأكثر ، وليس معهنّ ابن للميّت ، فيكون لهن الثلثان بالتساوي .
الحالة الثالثة : أن تكون البنت واحدة ليس معها من يعصبها وهو الابن المباشر فترث النصف بالفرض .
ز - ميراث بنات الابن : « 4 »
وتشمل بنت ابن الابن وإن نزل ، ولها
هامش
( 1 ) شرح السراجية : 30 . تبيين الحقائق 6 : 237 . القوانين الفقهية : 388 . مغني المحتاج 3 : 11 . المغني 6 : 183 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 310 .
( 2 ) النساء 12 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 41 .
( 3 ) حاشية الفناري على السراجية : 102 ، وما بعدها ، ط الكردي .
( 4 ) السراجية : 35 . تبيين الحقائق 6 : 234 . القوانين الفقهيّة : 389 . مغني المحتاج 3 : 14 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 315 .