ضعف الأنثى ، وإن كانا لُامّ فالمال لهما يقسم بينهما بالسوية « 1 » .
و - إذا اجتمع الأجداد أو بعضهم وكان بعضهم لُامّ وبعضهم لأب كان لمن يتقرّب بالامّ الثلث ولمن يتقرّب بالأب الثلثان « 2 » .
ولاجتماع الأجداد تسع صور بعضها إجماعي وبعضها مختلف فيه بين الإماميّة ، ذكرها النراقي في المستند « 3 » .
ز - لو اجتمع الأجداد مع الزوج أو الزوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع من أصل المال ، ويأخذ المتقرّب بالامّ الثلث والباقي للمتقرّب بالأب « 4 » .
ح - إذا اجتمع الإخوة للُامّ مع الأجداد للُامّ فالجدّ كالأخ والجدّة كالأخت ، وكذا إذا كانوا أختين فأكثر ، للأبوين أو للأب خاصّة اجتمعوا مع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبله كان الجدّ كالأخ من قبله والجدّة كالأخت من قبلها ، ويقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظّ الاثنيين ، بلا خلاف بين الفقهاء « 5 » .
ط - إن اجتمع مع الإخوة والأجداد والأخوات والجدّات الزوج أو الزوجة أخذ نصيبه الأعلى ويقسم الباقي كما تقدّم « 6 » .
ي - يقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم وامّهاتهم إن عدموا ، ويأخذون نصيب من تقرّبوا به ، فإن كانوا تقرّبوا بالأب فللذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن تقرّبوا بالامّ فبالسوية « 7 » .
ك - يقوم أب الجدّ مقام الجدّ إن عدم وكذا الجدّة « 8 » .
الطبقة الثالثة :
وهم الأعمام والأخوال والعمّات والخالات ، واصطلح الإماميّة عليهم ب ( اولي الأرحام ) ؛ لأنّ الأصل في ميراثهم « 9 » قوله تعالى :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ »
« 10 » . والتي فسّرت في روايات أئمة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 27 . قواعد الأحكام 3 : 364 . الدروس الشرعية 2 : 269 . جواهر الكلام 39 : 152 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 152 .
( 3 ) مستند الشيعة 19 : 281 ، فما بعدها .
( 4 ) النهاية : 647 - 648 . مستند الشيعة 19 : 287 . انظر : جواهر الكلام 39 : 158 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 155 - 157 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 155 - 157 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 167 - 169 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 163 ، 165 .
( 9 ) رياض المسائل 12 : 436 - 437 . جواهر الكلام 39 : 172 ، 177 .
( 10 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .