ارتفاق
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الارتفاق : هو الانتفاع ، ويأتي أيضاً بمعنى الإتكاء على المرفق ، وهو مجمع عظمي الذراع والساعد « 1 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء الارتفاق في معاني متعدّدة ، هي :
أ - الانتفاع بالمنافع المشتركة بين المسلمين ، كالشوارع والطرقات الواسعة ، وقد يعبّر عنه بحقّ الارتفاق ، وهذا التعريف للإماميّة « 2 » ، كما استعمله بهذا المعنى فقهاء المذاهب « 3 » .
كما أنّ الارتفاق يأتي عند الإماميّة بمعنى التسهيل ، كما يقال : إنّ من مقتضيات عقد البيع ثبوت خيار المجلس وخيار الحيوان ونحوهما ممّا جَعَلَه الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين « 4 » .
ب - حقّ مقرّر على عقار لمنفعة عقار آخر ، عرَّفه بذلك الحنفيّة « 5 » .
ج - تحصيل منافع تتعلَّق بالعقار ، فقد عرَّفه بذلك المالكيّة « 6 » ، كما أنّه يستفاد ممّا أورده الشافعيّة والحنابلة في صور الارتفاق أنّهم يتفقون مع المالكيّة في ذلك « 7 » .
ولعلّ ما ذكره فقهاء المذاهب من معان للارتفاق من مصاديق المفهوم الذي ذكره فقهاء الإماميّة ، وذكر لبعض موارده ؛ إذ أنّ الإماميّة لم يقصروه على الحق المقرّر للعقار .
ثانياً - الحكم التكليفي :
الحكم الأصلي للارتفاق - بمعنى الانتفاع بالمشتركات بين الناس - هو
هامش
( 1 ) لسان العرب 5 : 274 ( رفق ) . المصباح المنير : 234 ( رفق ) . مجمع البحرين 2 : 719 ( رفق ) .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 405 ( حجري ) . مسالك الأفهام 12 : 429 . جواهر الكلام 38 : 77 .
( 3 ) الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 6 : 114 - 116 . البهجة في شرح التحفة 2 : 335 - 342 . نهاية المحتاج 5 : 345 . مواهب الجليل 7 : 125 . المغني 5 : 576 ، 577 ، ط مكتبة الرياض .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 421 .
( 5 ) البحر الرائق 6 : 148 - 149 ، ط العلمية .
( 6 ) البهجة في شرح التحفة 2 : 251 ، 252 ، ط الحلبي .
( 7 ) الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 187 . الأحكام السلطانية ( لأبي يعلي ) : 208 . جامع الفصولين 1 : 65 .