بالنسبة إليه « 1 » ، وذهب إليه الشافعيّة في أحد قولين « 2 » .
القول الثاني : لا يقتصّ من الذمّي لو جنى على المرتدّ ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، والشافعيّة في الأظهر « 3 » .
ب - الجناية على المرتدّ فيما دون النفس :
تقدّم فيما سبق أنّ الجناية على المرتدّ هَدرٌ لا عصمة فيها ، أمّا لو جنى المسلم على المرتدّ فأسلم بعد الجناية فسرت فلا قصاص ولا دية ؛ لأنّ الجناية لم تكن مضمونة ، فلم تضمن سرايته « 4 » .
واحتمل البعض ضمان الدية ؛ لأنّه يكفي في الدية استناد القتل إليه ولو بالسراية المتولّدة من فعله ، وهو لبعض الإماميّة « 5 » .
واختلف الفقهاء فيما لو رمى مسلم مرتداً فأصابه بعد إسلامه على قولين :
الأوّل : لا شيء عليه ، ذهب إليه الحنفيّة « 6 » .
القول الثاني : لا يقاد ولكن تثبت الدية ، قال به جمع من الإماميّة « 7 » ؛ لعدم التكافؤ في أوّل الجناية وهو الإرسال ، وصادف مسلماً محقون الدم عند الإصابة .
واختلف أيضاً فيما لو وقعت الجناية على مسلم ثمّ ارتدّ فسرت ومات منها :
1 - يسقط القصاص والدية في النفس ولا يسقط القصاص في الطرف ، ذكره بعض الإماميّة « 8 » والحنفيّة « 9 » .
2 - لا يقاد حتى في الطرف ، ذكره بعض الإماميّة « 10 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 605 . مسالك الأفهام 15 : 154 . كشف اللثام 11 : 90 . مجمع الفائدة 14 : 40 . جواهر الكلام 42 : 165 . تحرير الوسيلة 2 : 469 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 73 ، م 77 .
( 2 ) مغني المحتاج 4 : 15 ، 16 ، 17 .
( 3 ) الشامل ( لبهرام ) 2 : 158 . منح الجليل 4 : 344 . الإنصاف 9 : 462 . بدائع الصنائع 7 : 236 . مغني المحتاج 4 : 15 ، 16 ، 17 .
( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 7 : 25 . المهذب ( لابن البراج ) 2 : 465 . قواعد الأحكام 3 : 607 . مسالك الأفهام 15 : 147 - 148 . جواهر الكلام 42 : 160 . تحرير الوسيلة 2 : 469 . المغني 8 : 311 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 24 : 286 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 160 .
( 6 ) بدائع الصنائع 7 : 152 .
( 7 ) المبسوط 7 : 25 . المهذب 2 : 465 . قواعد الأحكام 3 : 607 . مسالك الأفهام 15 : 148 - 149 . جواهر 42 : 161 .
( 8 ) جواهر الكلام 42 : 161 .
( 9 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 107 .
( 10 ) المبسوط 7 : 28 .