أو مات على الردّة على أقوال :
الأوّل : أنّ جميع ماله يكون فيئاً لبيت المال ، وهذا قول مالك « 1 » والشافعي « 2 » وأحمد « 3 » .
القول الثاني : أنّ ماله يكون لورثته من المسلمين ، سواء اكتسبه في إسلامه أو ردّته ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد « 4 » ، والإماميّة ممّن قال بصحّة تصرّفات المرتدّ بعد ردّته « 5 » .
القول الثالث : إنّ ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته من المسلمين ، وما اكتسبه في حال ردّته لبيت المال ، وهذا قول أبي حنيفة « 6 » .
سابعاً - جناية المرتدّ والجناية عليه :
1 - جناية المرتدّ :
أ - جناية المرتدّ على النفس عمداً :
لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فعليه القصاص ، اتفاقاً بين الفقهاء « 7 » .
واختلف الفقهاء في حكم قتل المرتدّ ذمّياً على أقوال :
الأوّل : يقتل به ، اختاره الحنفيّة « 8 » ، والحنابلة « 9 » ، وهو أظهر قولي الشافعي « 10 » ؛ لأنّه أسوأ حالًا من الذمّي .
القول الثاني : لا يقتل به ، واختاره المالكيّة ، وهو القول الآخر للشافعي ؛ لبقاء علقة الإسلام « 11 » .
القول الثالث : التفصيل بين رجوع المرتدّ إلى الإسلام بعد القتل وبين عدم رجوعه ، فعلى الأوّل لا يقاد منه ؛ لعموم « لا يقاد مسلم بكافر » ولجبّ الإسلام ما
هامش
( 1 ) منح الجليل 4 : 469 . شرح الخرشي 8 : 66 . الشامل ( لبهرام ) 2 : 171 .
( 2 ) الشامل ( لابن الصباغ ) 1 : 101 . الأُم 6 : 151 ، 7 : 330 .
( 3 ) المغني 6 : 346 . الهداية ( الكلوذاني ) : 203 .
( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 104 .
( 5 ) السرائر 2 : 707 . شرائع الإسلام 4 : 183 . تحرير الأحكام 5 : 389 . الدروس الشرعية 2 : 54 . الروضة البهية 8 : 30 . جواهر الكلام 41 : 615 - 620 . مباني تكملة المنهاج 1 : 326 . تحرير الوسيلة 2 : 329 م 10 .
( 6 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 101 . بدائع الصنائع 7 : 137 . رحمة الأُمة : 191 .
( 7 ) المبسوط 7 : 284 . شرائع الإسلام 4 : 186 . تحرير الأحكام 5 : 392 . الدروس الشرعية 2 : 53 . مسالك الأفهام 15 : 39 . كشف اللثام 10 : 663 . جواهر الكلام 41 : 634 . تحرير الوسيلة 2 : 446 ، م 8 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 54 ، م 279 . الفتاوى الهندية 7 : 2 . بدائع الصنائع 7 : 233 . المغني 8 : 255 ، 554 . الإقناع 2 : 306 . الهداية ( الكلوذاني ) : 202 . الأُم 6 : 153 . منح الجليل 4 : 467 . شرح الخرشي 8 : 66 .
( 8 ) بدائع الصنائع 7 : 237 . الفتاوى الهندية 7 : 3 .
( 9 ) المغني 8 : 255 . الإقناع 4 : 175 .
( 10 ) الأُم 6 : 33 . الشامل ( لابن الصباغ ) 6 : 14 . مغني المحتاج 4 : 16 .
( 11 ) الشامل ( لبهرام ) 8 : 71 . شرح الخرشي 8 : 66 . منح الجليل 4 : 467 . مغني المحتاج 4 : 16 .