والحنفيّة « 1 » ، والمالكيّة « 2 » ، والحنابلة « 3 » .
3 - مَني الآدمي :
اختلف الفقهاء في نجاسة مني الآدمي على قولين :
الأوّل : أنّه نجس ، ذهب إليه الإماميّة « 4 » والحنفيّة « 5 » والمالكيّة « 6 » والشافعي في قوله القديم « 7 » .
الثاني : أنّه طاهر ، وبه قال الشافعي في قوله الجديد « 8 » والحنابلة « 9 » .
4 - ميتة الآدمي :
في نجاسة الآدمي بالموت قولان :
الأوّل : اتفق الإماميّة على نجاسة الآدمي بالموت « 10 » ، وكذا الحنفيّة « 11 » ، وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه « 12 » .
القول الثاني : لا ينجس الآدمي بالموت ، وبه قال الحنابلة « 13 » ، والمالكيّة « 14 » ، والشافعي في قوله الآخر « 15 » .
5 - مسّ الميت الآدمي :
اختلف الفقهاء في وجوب الوضوء أو الغسل إذا مسّ الميّت الآدمي على قولين :
الأوّل : أنّه ليس بحدث أصغر ولا أكبر أي لا يوجب وضوءاً ولا غسلًا ، ذهب إليه الحنفيّة « 16 » ، والشافعيّة « 17 » ، والحنابلة « 18 » ، والمالكيّة « 19 » .
القول الثاني : أنّه حدث ويوجب الغسل ، وإليه ذهب مشهور الإماميّة لكنّهم اشترطوا أمرين :
الأوّل : أن يكون المسّ قبل غسل ميت .
الأمر الثاني : أن يكون المسّ بعد أن يبرد جسم الميّت « 20 » .
6 - احتضار الآدمي وما يترتب عليه :
اختلف الفقهاء في توجيه المحتضر الآدمي إلى القبلة عندما تظهر علامات الموت ، على قولين :
الأوّل : أنّه ليس بواجب ، إنّما هو عمل
هامش
( 1 ) كنز الدقائق 1 : 95 ، ط دار الفاروق زاهدان - إيران .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 28 .
( 3 ) المغني 1 : 72 .
( 4 ) المبسوط 1 : 10 .
( 5 ) كنز الدقائق 1 : 125 .
( 6 ) بداية المجتهد 1 : 82 .
( 7 ) المجموع 2 : 554 .
( 8 ) المجموع 2 : 554 .
( 9 ) حلية العلماء 1 : 308 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 1 : 26 . المنتهى 3 : 195 .
( 11 ) الاختيار 1 : 16 .
( 12 ) فتح العزيز 1 : 162 .
( 13 ) المغني 1 : 69 .
( 14 ) بلغة السالك 1 : 31 .
( 15 ) فتح العزيز 1 : 162 . المجموع 1 : 132 .
( 16 ) البحر الرائق 2 : 306 .
( 17 ) المجموع 5 : 185 .
( 18 ) المغني 1 : 243 .
( 19 ) بلغة السالك 1 : 359 .
( 20 ) تذكرة الفقهاء 2 : 133 - 135 .