وأُم الولد « 1 » ، فلا يرجم بالزنى ؛ لإطلاق الآية الكريمة :
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
« 2 » ، فإنّ في إطلاق حكم الجلد دلالة على أنّ الرقّية بذاتها تمنع الإحصان والرجم .
وقد صرّح جمع من الفقهاء باعتبار الحرّية حال الوطء في تحقق إحصان الزوج أو الزوجة ؛ فلو وطئ العبد زوجته - حرّة كانت أم أمة - لم يكن بذلك محصناً ، ما لم يطأها بعد العتق . وكذا المملوكة لو وطأها زوجها - المملوك أو الحرّ - لم تكن محصنة بذلك ، إلّا أن يطأها بعد عتقها « 3 » .
واشترط البعض في تحقّق الإحصان حرّية الزوجين معاً « 4 » ، وصرّح جمع بعدم اشتراطه ، بل يتحقّق الإحصان في الطرف الحرّ « 5 » .
د - تحقّق الوطء في نكاح صحيح :
يعتبر في تحقّق إحصان الرجم أن يوجد وطء في نكاح صحيح ، بلا خلاف فيه ، فلو عقد على امرأة ولم يطأها فلا إحصان .
وفي اشتراط كون الوطء في القبل وجهان ، بل قولان ، صرّح به جماعة من فقهاء الإماميّة « 6 » ، ووافقهم عليه جمهور فقهاء المذاهب « 7 » .
وعليه فلو جامعها في الدبر أو فيما دون الفرج لم يكن محصناً .
وقيل في وجهه : إنّ المتبادر والمنساق من لفظ الوطء هو الوطء في القبل .
وصرّح بعض الفقهاء بكفاية الدخول في الدبر لتحقّق الإحصان ، واستدلّ له بإطلاق أدلّة الإحصان المشتملة على لفظ الدخول الشامل للوطء في الدبر أيضاً « 8 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 269 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 225 .
( 2 ) النساء : 25 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 528 . الروضة البهيّة 9 : 73 . كشف اللثام 10 : 449 . جواهر الكلام 41 : 269 - 270 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 225 .
( 4 ) حكاه العلّامة الحلي في المختلف ( 9 : 153 ) عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل .
( 5 ) الانتصار : 521 . المبسوط 4 : 268 . الكافي في الفقه : 405 . جواهر الكلام 41 : 270 .
( 6 ) المبسوط 4 : 243 . قواعد الأحكام 3 : 50 . الروضة البهيّة 9 : 73 . رياض المسائل 13 : 423 .
( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 38 . المبسوط ( للسرخسي ) 5 : 150 . الشرح الكبير ( للدردير ) وحاشية الدسوقي عليه 4 : 24 ، ط 1319 ه - . بداية المجتهد 2 : 364 ط 1329 ه - . الإقناع ( للشربيني ) 2 : 225 - 226 . الميزان ( للشعراني ) 2 : 136 . المغني 9 : 7 وما بعدها ، ط مطبعة العاصمة . الإقناع ( للحجّاوي ) 4 : 250 - 251 ، المطبعة المصرية بالأزهر .
( 8 ) أُسس الحدود والتعزيرات ( للتبريزي ) : 29 .