إحصان
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الإحصان إفعال في الحصانة بمعنى المنع ، ومنه الحصن : أي المكان الذي لا يُقدر عليه لارتفاعه « 1 » . وأحصنت المرأة فرجها إذا عفّت فهي محَصنَة « 2 » . ومن معانيه التزوّج والحرّية « 3 » .
اصطلاحاً :
أطلق الفقهاء الإحصان على معنيين :
الأوّل : إحصان الرجم : والمراد به عند الإماميّة هو أن يكون للرجل فرج يغدو عليه ويروح متمكناً من وطئه ، سواء كانت زوجة أم ملك يمين ، وإذا لم يكن متمكناً من وطئه ، بأن كان مسافراً أو محبوساً وغير ذلك من الموانع فلا يكون محصناً ، ومعنى ذلك أن يكون الرجل مستغنٍ بالحلال عن الحرام « 4 » .
أما فقهاء المذاهب فالإحصان عندهم هو مجرد كون الزوجين بالغين عاقلين وإن حصل الفراق بينهما بطلاق أو موت ، ولم يراعوا فيه شرط أو حكمة التمكّن من الوطء « 5 » .
الثاني : إحصان القذف ؛ والمراد به العفة وعدم التظاهر بالفاحشة « 6 » .
وقد أطلق أيضاً على الإحصان الحاصل بالإسلام أو بالعتق « 7 » .
ثانياً - ما يتحقّق به الإحصان ( شروطه ) :
1 - إحصان الرجم :
ذهب الفقهاء إلى ثبوت حدّ الرجم في حق المُحصن إذا زنى ، واعتبروا فيه عدّة شروط ، اتفق على بعضها واختلف في البعض الآخر :
هامش
( 1 ) انظر : المحيط في اللغة 2 : 460 . المفردات : 239 . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 397 . المصباح المنير : 139 . محيط المحيط : 174 .
( 2 ) المصباح المنير : 139 .
( 3 ) النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 397 . تاج العروس 9 : 179 .
( 4 ) الانتصار : 521 . الخلاف 5 : 371 .
( 5 ) المغني 1 : 122 - 125 . المدونة الكبرى 6 : 236 . المجموع 20 : 13 . بدائع الصنائع 7 : 38 .
( 6 ) جواهر الكلام 34 : 7 . المجموع 20 : 54 .
( 7 ) مجمع البيان 3 - 4 : 30 . الروضة البهيّة 9 : 178 .