الإماميّة « 1 » ، والحنفيّة « 2 » .
ب - صورة اختيار البقاء على الإحرام ولم يرتفع المانع ، اختلف الفقهاء هنا في نوع التحلّل على قولين :
الأوّل : التحلّل من العمرة بالهدي كما كان يتحلّل بذلك من الحجّ ( تحلّل الإحصار ) ، وإليه ذهب المالكيّة « 3 » والشافعيّة « 4 » والإماميّة « 5 » .
الثاني : التحلّل بتحلّل الفوات ، واختاره الحنفيّة « 6 » ، ثمّ اختلفوا على كلّ تقدير في مسألتين : في وجوب قضائه في العام القابل وعدمه ، وسيأتي بحثه فيما يجب بعد التحلّل ، وفي وجوب الدم وعدمه على قولين :
1 - وجوب الهدي ، إليه ذهب الإماميّة « 7 » والحنفيّة « 8 » والشافعيّة « 9 » .
2 - عدم وجوب الهدي ، وهو مختار المالكيّة « 10 » .
سابعاً - ما يتحقّق به التحلّل :
الإحرام من حيث الإطلاق والتقييد نوعان :
الأوّل : نوع لا يشترط فيه المحرم عند عقد إحرامه على ربه التحلّل عند طروء مانع يمنعه .
النوع الثاني : نوع يشترط فيه المحرم عند إحرامه التحلّل ، فالبحث عن التحلّل تارة يكون في الإحرام المطلق ، وأُخرى في الإحرام المشروط .
التحلّل في الإحرام المطلق :
يشترط في تحقق التحلّل أُمور :
الأوّل : الهدي :
وهو لغةً : ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره « 11 » .
واصطلاحاً : ما يُهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز خاصة « 12 » .
هامش
( 1 ) موسوعة الفقه الإسلامي 7 : 62 .
( 2 ) المسلك المتقسط : 258 .
( 3 ) مواهب الجليل 3 : 200 .
( 4 ) المجموع 8 : 241 .
( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 479 . مسالك الأفهام 2 : 395 .
( 6 ) المسلك المتقسط : 258 .
( 7 ) موسوعة الفقه الإسلامي 7 : 63 .
( 8 ) المسلك المتقسط : 258 .
( 9 ) المجموع 8 : 241 .
( 10 ) مواهب الجليل 3 : 200 .
( 11 ) المصباح المنير : 636 . النهاية ( لابن الأثير ) 5 : 254 .
( 12 ) المجموع 8 : 268 .