عليه الفدية بذلك ، أم لا تجب ؟ فيه قولان :
الأوّل : عدم وجوب الفدية ، وهو مذهب الإماميّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 1 » ، واستُدلّ بما روي عن ابن عباس : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من لم يجد النعلين فليلبس الخفّين ، ومن لم يجد إزاراً فيلبس سراويل » « 2 » والحديث المروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : « ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار » « 3 » ؛ حيث جوّز لبس السراويل مع عدم الإزار « 4 » .
القول الثاني : وجوب الفدية ، وهو مذهب الحنفيّة ، والمالكيّة « 5 » ، واستدلّ له بالقياس على لبس القميص ، فكما يحرم لبسه إذا لم يجد الرداء وتجب الفدية به ، فكذا السراويل إذا لم يجد الإزار تجب الفدية بلبسه « 6 » .
ب - الكفّارة في لبس المحرم الخفّين عند فقد النعلين :
يجوز للمحرم لبس الخفّين عند فقد النعلين ، واشترط بعض الفقهاء قطع الخفّ من تحت الكعبين ، إلّا أنّه لو لبسهما مع وجود النعلين فهل تجب عليه الفدية أم لا ؟ فيه قولان :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 297 . الروضة البهيّة 2 : 233 . المجموع 7 : 249 ، 451 ، 260 ، 453 . المغني 1 : 301 . بداية المجتهد 1 : 318 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 215 - 216 . صحيح مسلم 2 : 835 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 500 ، ب 51 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) المنتهى 12 : 11 - 12 . المغني 3 : 301 .
( 5 ) المبسوط 4 : 128 . بدائع الصنائع 2 : 188 . 184 . المدوّنة الكبرى 1 : 460 . بداية المجتهد 1 : 318 .
( 6 ) المبسوط 4 : 126 ، 128 .