بعض المحظورات التالية وهي :
أ - النساء : وهذا ما اتفق عليه جميع الفقهاء « 1 » .
ب - الطيب : اختلف الفقهاء في بقاء حرمة الطيب على الحاجّ إن رمى وذبح وقصّر أو حلق على قولين :
الأوّل : بقاء حرمة الطيب ، وهو مذهب الإماميّة ، والمشهور من مذهب مالك « 2 » . إلّا أنّ بعض الإماميّة ذكر أنّ تحريم الطيب بعد التحلّل الأوّل إنّما هو بالنسبة للمتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيحل لهما الطيب بعد الحلق أو الرمي ، ونسب هذا للمعروف عندهم « 3 » .
القول الثاني : حلّية الطيب ، وهو مذهب الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 4 » .
ج - الصيد : اختلف الفقهاء في بقاء حرمة الصيد بعد التحلّل الأوّل على قولين :
الأوّل : بقاء حرمة الصيد ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، بل نُسب لأكثرهم ، وهو المعروف عن مالك ، وأحد القولين عند الشافعيّة « 5 » .
القول الثاني : حليّة الصيد ، وهو مذهب الحنفيّة ، وأصحّ القولين عند الشافعيّة ، ومذهب الحنابلة « 6 » ، وهو مذهب بعض الإماميّة في أكل الصيد ، وفي الاصطياد خارج الحرم « 7 » .
وأما التحلّل الثاني فيحصل بعد إتمام رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق ، وطواف الإفاضة ، والسعي ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء « 8 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 8 : 343 . المنتهى 11 : 346 . الحدائق الناضرة 17 : 250 . المجموع 8 : 233 . المغني 3 : 470 . بدائع الصنائع 2 : 142 . بداية المجتهد 3 : 387 ، ط دار الكتب العلمية .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 8 : 343 . المنتهى 11 : 346 . الحدائق الناضرة 17 : 250 . بداية المجتهد 3 : 387 ، ط دار الكتب العلمية . المنتقى ( للباجي ) 3 : 30 . الاستذكار 13 : 227 .
( 3 ) المختلف 4 : 304 . الذخيرة : 684 .
( 4 ) حلية العلماء 3 : 346 . المجموع 8 : 233 . المغني 3 : 470 ، ط دار الفكر . بدائع الصنائع 2 : 142 . تبيين الحقائق 2 : 309 . فتح العزيز 7 : 384 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 8 : 343 . مدارك الأحكام 8 : 102 . مستند الشيعة 12 : 393 . بداية المجتهد 3 : 387 . الذخيرة ( للقرافي ) 3 : 269 .
( 6 ) المغني 3 : 470 ، ط دار الفكر . المجموع 8 : 233 . فتح العزيز 7 : 384 . بدائع الصنائع 2 : 142 . تبيين الحقائق 2 : 309 .
( 7 ) الخلاف 2 : 348 ، م 172 . مستند الشيعة 12 : 393 . موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 665 .
( 8 ) انظر : كشف اللثام 6 : 226 . رياض المسائل 6 : 515 . جواهر الكلام 19 : 258 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 176 .