الحكم بكون مدافعة الأخبثين شديدة « 1 » . ويرى بعض فقهاء الإماميّة حرمة مدافعة الأخبثين إذا وصلت لحدّ الضرر لكن لا تبطل الصلاة « 2 » .
وأمّا المذهب عند المالكيّة فهو بطلان الصلاة في هذه الحالة ، ولكن لا لذات الصلاة ، بل لأنّ الحقن الشديد ناقض للوضوء « 3 » ، كما مرّ سابقاً .
إعادة الحاقن للصلاة :
لم يصرّح بإعادة الصلاة للحاقن ممن قال بصحة الصلاة مع الكراهة إلّا الحنابلة على رأي « 4 » .
د - حكم صلاة الجماعة والجمعة للحاقن :
ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى جواز ترك الجماعة من قبل الحاقن « 5 » ، وهو مختار الحنابلة « 6 » .
فيما ذهب آخرون إلى أنّه مع خوف فوت الجماعة والجمعة يصلّي وهو حاقن ، وهو قول الحنفيّة « 7 » .
وذهب الشافعيّة إلى أولويّة ترك الجماعة وإزالة العارض « 8 » .
وأما المالكيّة فقد تقدم الحكم عندهم فيما سبق
ه - - قضاء الحاقن :
لا ينبغي للقاضي أن يحكم وهو حاقن ، أي يكره لهُ ذلك ، هذا ما اتفق عليه الفقهاء « 9 » . ولكنّهم اختلفوا في نفاذ حكمه ، وحكم قضائه إلى آراء ، فمنهم من بنى على نفوذ حكمه كالمالكيّة والإماميّة والحنفيّة والشافعيّة ، وأحد قولي الحنابلة .
وذهب الحنابلة في قولٍ ثانٍ لهم لا ينفذ قضاؤه ؛ لأنّه منهي عنه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه « 10 » .
هامش
( 1 ) حاشية مراقي الفلاح : 197 . المغني 1 : 450 . المجموع 4 : 105 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 191 .
( 3 ) انظر : الاحتقان بالبول .
( 4 ) المغني 1 : 451 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 4 : 232 . ذكرى الشيعة 4 : 380 . مستند الشيعة 4 : 135 .
( 6 ) المغني 1 : 451 .
( 7 ) مراقي الفلاح : 197 .
( 8 ) حاشية القليوبي 1 : 193 .
( 9 ) الشرائع 4 : 74 . البحر الرائق 6 : 203 . مجلة الأحكام بشرح الأناسي 6 : 86 . التحفة بحاشية الشرواني 8 : 341 . حاشية الدسوقي 4 : 141 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 85 .
( 10 ) المغني 10 : 44 - 45 .