احتطاب
أوّلًا - التعريف :
الاحتطاب لغةً : مصدر احتطب بمعنى جمع الحطب « 1 » ، والحطب : ما أعدّ من الشجر وقوداً للنار « 2 » .
وليس للفقهاء معنى يغاير المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
الاحتطاب كالاحتشاش مباح في نفسه تكليفاً ، وهو نوع من الحيازة الموجبة لتملّك ما جُمع من الحطب إذا كان من المباحات مع توفّر سائر الشروط ، ويحرم الاحتطاب من الحرم كالاحتشاش « 3 » .
( انظر : احتشاش ، حرم )
احتقان
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
احتقان مصدر احتقن من الحقن ، وهو إمّا بمعنى احتبس فيقال : حقن الرجل بوله أي حبسه ، أو بمعنى ايصال الدواء إلى جوف المريض من أسفله « 4 » .
اصطلاحاً :
يُطلقْ الفقهاء الاحتقانَ على احتباس البول ، وعلى تعاطي الدواء بالحقنة في الدبُر « 5 » ، وهو لا يخرج عن الاستعمال اللغوي .
ثانياً - أحكام الاحتقان ، تكليفاً ووضعاً :
تناول الفقهاءُ أحكام الاحتقان من خلال بحثين رئيسيين - وقد يلحق بهما
هامش
( 1 ) لسان 1 : 322 ( حطب ) ، نشر أدب حوزة .
( 2 ) لسان العرب 1 : 321 ( حطب ) ، نشر أدب حوزة .
( 3 ) جامع المقاصد 3 : 359 . الخلاف 2 : 408 ، م 280 . الإرشاد 1 : 324 . مسالك الأفهام 2 : 487 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 82 - 83 .
( 4 ) لسان العرب 3 : 265 . القاموس المحيط 4 : 308 . تاج العروس 9 : 183 ( حقن ) .
( 5 ) حاشية العدوي 1 : 152 . مراقي الفلاح : 368 . موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 114 .