2 - الأحكام المتعلّقة بالحاضرين عند المحتضر :
أ - توجيه المحتضر نحو القبلة :
نُسب إلى مشهور الإماميّة « 1 » القول بوجوب توجيه المحتضر نحو القبلة في حال الاختيار .
وذهب الآخرون إلى استحباب ذلك .
واتفقت المذاهب الأربعة على استحباب ذلك أيضاً « 2 » .
وذكروا في كيفيّة الاستقبال صورتين :
الأُولى : أن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة ، وهو ما ذهب إليه الإماميّة « 3 » ، وصحّحهُ بعض فقهاء المذاهب « 4 » .
الثانية : أن يوجّه إلى القبلة مضطجعاً على شقّه الأيمن ، كما هو الحال عند وضعه في القبر ، وهو ما ذهب إليه فقهاء المذاهب « 5 » .
3 - تلقين المحتضر :
يستحب تلقين المحتضر بقول : « لا إله إلّا الله » . وفي الزيادة على ذلك أو بغيرها أقوال :
أ - لا يسن زيادة « محمد رسول الله » ، وهو ما صحّحه بعض الشافعيّة « 6 » .
ب - يلقّن بالشهادتين ، وهو ما ذهب إليه جمع من الحنابلة والشافعيّة والحنفيّة « 7 » .
ج - يستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالأئمة
F
وكلمات الفرج « 8 » ، وهو مذهب الإماميّة « 9 » .
وينبغي للملقّن أُمور منها : اللطف ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 73 . الإرشاد 1 : 229 . نهاية الإحكام 1 : 403 . جامع المقاصد 1 : 355 . الروضة البهيّة 1 : 118 . مدارك الأحكام 2 : 52 . كفاية الأحكام 1 : 32 . الحدائق الناضرة 3 : 352 . مستمسك العروة 4 : 20 .
( 2 ) المبسوط ( للطوسي ) 1 : 174 . الخلاف 1 : 691 ، م 466 . فتح القدير 1 : 446 . بدائع الصنائع 1 : 299 . حاشية ابن عابدين 1 : 570 .
( 3 ) مستمسك العروة 4 : 20 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 33 .
( 4 ) فتح القدير 1 : 446 . الفتاوى الهندية 1 : 154 .
( 5 ) فتح القدير 1 : 446 . بدائع الصنائع 1 : 299 .
( 6 ) نهاية المحتاج شرح المنهاج 2 : 428 .
( 7 ) المغني 1 : 303 . الفتاوى الهندية 1 : 157 . نهاية المحتاج 2 : 428 .
( 8 ) كلمات الفرج في أحوط صورها : « لا إله إلّا الله الحليم الكريم ، لا إله إلّا الله العلي العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ ورب العرش العظيم ، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » جواهر الكلام 4 : 16 .
( 9 ) الشرائع 1 : 36 . كشف اللثام 2 : 194 . جواهر الكلام 4 : 14 .