ملكاً للغير - فإنّه تصرّف في ملك الغير وإتلاف لماله من دون إذنه وهو حرام ولو بالتسبيب - أو كان ملكاً للمسقط له ، أو عُدّ إيذاءً للبهيمة وتعذيباً وشيناً بها ؛ لاحترامه .
هذا هو المستفاد من كلمات فقهاء الإماميّة « 1 » .
2 - الحكم الوضعي ( الضمان ) :
لا خلاف بين الفقهاء في ضمان الجنين إذا أجهضته البهيمة المملوكة للغير واختلفوا في مقدار الضمان على قولين :
الأوّل : عُشر قيمة أُمّه ، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة « 2 » ، وهو قول لبعض الحنابلة « 3 » ، وانفرد به مالك « 4 » .
الثاني : التفصيل بين ما إذا ألقته ميتاً بجناية فحكومة عدل أي أرش ما نقصت الأُم من قيمتها وبين ما إذا نزل حياً ثمّ مات من أثر الجناية فقيمته مع الحكومة ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة ، وهو الصحيح عند الحنابلة « 5 » .
أجير
( انظر : إجارة )
إِحَالَة
( انظر : حوالة )
أحبَاس
( انظر : وقف )
هامش
( 1 ) الخلاف ( للطوسي ) 5 : 530 . الاقتصاد : 45 . السرائر 2 : 209 . المعتبر 2 : 635 . وانظر : موسوعة الفقه الإسلامي 5 : 414 .
( 2 ) الشرائع 4 : 285 . المقنعة : 763 . النهاية : 779 . المراسم : 242 . المختصر النافع : 327 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 379 . تبيين الحقائق 6 : 139 - 141 . تكملة الفتح 8 : 324 - 329 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 : 270 . شرح الزرقاني على شرح مختصر خليل 8 : 39 . مواهب الجليل 6 : 257 - 258 . التاج والإكليل 6 : 259 . المغني 7 : 816 ، ط الرياض . الإنصاف 10 : 74 .
( 4 ) ( 4 ) المصادر السابقة
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 64 .