الحال في الأرض المفتوحة عنوة « 1 » . وفي هذا الكلام تفصيل يرجع فيه إلى محلّه .
( انظر : أرض ، بغاة ، سفه )
2 - ما يمتنع فيه الاحتباس :
هناك عدة موارد يمتنع فيها الاحتباس نذكر بعضها :
أ - أن يحبس مال الغير بغير حقّ غالب ، فهو عدوان وظلم محرّم . كما يمتنع على الراهن أن يمنع العين المرهونة ؛ لأنّها حقّ للمرتهن « 2 » . وفي الموضوع تفصيل يرجع إلى محلّه .
( انظر : رهن )
ب - احتباس الأطعمة لغلاء الأسعار :
وهو ما يصطلح عليه عند الفقهاء ب ( الاحتكار ) ، وقد اختلف فيه بين الحرمة والكراهة « 3 » . وتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : احتكار )
ج - احتباس اللبن في ضرع الشاة ، أو الناقة ، أو غيرها :
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة حبس البائع لبن الشاة ، وامتناعه عن حلبها أياماً ليوهم المشتري كثرة اللبن ، وذهب الفقهاء - ما عدا أبا حنيفة - إلى إيجابه الخيار في البيع « 4 » .
( انظر : تدليس ، تصرية )
3 - ما يجب فيه الاحتباس :
من الموارد التي يقع الاحتباس فيها على نحو الوجوب هي :
أ - احتباس دم الاستحاضة :
ذكر الفقهاء أنّه يجب على المستحاضة أن تحتشي بقطنة أو خرقة ، وذلك من أجل احتباس الدم والمحافظة على طهارتها ذكر ذلك فقهاء الإماميّة ، والشافعيّة ، والحنابلة . وقد سمّى بعض فقهاء المذاهب هذا العمل ب ( الاستثفار ) و ( التلجّمة ) ، وسماه الشافعي ب ( التعصيب ) « 5 » .
( انظر : استحاضة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 21 : 169 ، 339 - 341 . و 38 : 18 - 19 . و 26 : 56 - 57 ، 97 - 98 . حاشية ابن عابدين 3 : 226 - 228 . جواهر الإكليل 2 : 277 . و 1 : 260 ، نشر عباس شقرون .
( 2 ) جواهر الكلام 37 : 12 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 67 .
( 3 ) المقنع : 372 . المقنعة : 616 . الدروس الشرعية : 3 : 180 . جواهر الكلام 22 : 481 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 67 .
( 4 ) جواهر الكلام 23 : 262 - 263 ، 273 . أسنى المطالب 2 : 61 - 62 . المغني 4 : 149 . شرح على مختصر خليل 5 : 133 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 12 : 74 - 75 .
( 5 ) جواهر الكلام 3 : 348 . المجموع 2 : 538 . شرح منتهى الإرادات 1 : 114 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 209 .