2 - المحدود الذي أُريد رجمه فإنّه لا يجوز رميه بصخرة كبيرة تجهز عليه « 1 » .
( انظر : حدود ، رجم )
3 - إذا أُريد الاقتصاص من الجاني بما دون النفس فلا يجوز الاستيفاء بآلة مسمومة تجهز عليه ، وذلك لأنّ المقصود الاقتصاص مع بقاء النفس « 2 » .
( انظر : قصاص )
4 - الإنسان المحقون الدم - الذي يحرم قتله شرعاً - لا يجوز الإجهاز عليه إذا كان مريضاً أو جريحاً لا يرجى برؤه بقصد الإحسان إليه وإراحته ممّا هو فيه من الألم والعذاب - الموت الرحيم - ولو كان ذلك بأمره « 3 » .
( انظر : ديات ، قصاص )
إجهاض
أوّلًا - التعريف :
الإجهاض لغةً مصدر أجهض بمعنى إسقاط الحمل ، وأجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضاً ، أي أسقطته ناقص الخلقة ، أو ناقص المدّة ، سواء كان بفعل فاعل أو تلقائيّاً « 4 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي « 5 » ، وكثيراً ما يعبّر عنه بالإسقاط والإلقاء .
ثانياً - الحكم التكليفي :
1 - حكمه في نفسه :
لا خلاف بين فقهاء الإماميّة في حرمة إجهاض الجنين عمداً في نفسه ، سواء كان بعد ولوج الروح فيه أو قبله
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 355 . حاشية ابن عابدين 3 : 147 . بدائع الصنائع 7 : 59 . حاشية الدسوقي 4 : 320 . الشرح الصغير 4 : 455 . القوانين الفقهيّة : 348 - 349 . حاشية القليوبي 4 : 183 . روضة الطالبين 10 : 99 . كشاف القناع 6 : 84 . المغني 8 : 159 .
( 2 ) انظر : مسالك الأفهام 15 : 234 . جواهر الكلام 42 : 294 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 33 : 276 .
( 3 ) الشرائع 4 : 201 . قواعد الأحكام 3 : 588 . جواهر الكلام 42 : 58 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 56 . و 23 : 148 .
( 4 ) الصحاح 3 : 1069 . معجم مقاييس اللغة 1 : 489 . القاموس المحيط 2 : 481 ، مادة ( جهض ) .
( 5 ) البحر الرائق 8 : 389 . حاشية البجيرمي 2 : 250 . الروضة البهيّة البهية 10 : 295 .