تكاليف الميّت الماليّة عنه « 1 » .
ب - أداؤها عن الحي :
وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين :
1 - الجواز ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 2 » ، وهو المتفق عليه عند غيرهم « 3 » .
2 - ذهب فقهاء الإماميّة إلى التفصيل ، فيصحّ التبرّع بالكفارة عن الحيّ في غير الصوم ، ولا يصحّ ذلك في كفارة الصوم إلّا عن الميّت « 4 » .
الثالث : اشتراط الخيار لأجنبي :
اتفق الفقهاء على صحة اشتراط الخيار للأجنبي في عقد البيع وغيره من المعاملات « 5 » . ويأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : خيار الشرط )
الرابع - علاقة الأجنبي والأجنبيّة :
وسّعت الشريعة في علاقة المرأة مع زوجها ، حيث أباحت لكلّ منهما التمتّع بالآخر ما يكون سبباً للسكن بينهما .
كما أنّها وسّعت في العلاقة بين المرأة ومحارمها الذين لا مناص لها من معاشرتهم لتتمكّن من العيش معهم بيسر وسهولة .
نعم قد ضيّقت الشريعة العلاقة فيما بين المرأة وبين الرجال الأجانب ، رعاية لسلامة المرأة ومحافظة عليها من أن يصل إليها ما يجرح كرامتها ، وفي هذا الصدد نشير إلى جملة من الأحكام المرتبطة بهما :
1 - النظر :
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة نظر
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 276 . التحرير 1 : 484 . مسالك الأفهام 2 : 39 . مدارك الأحكام 6 : 122 . بدائع الصنائع 2 : 212 . حاشية ابن عابدين 2 : 237 . المغني 5 : 2 . كشاف القناع 2 : 445 .
( 2 ) المبسوط 1 : 375 . المختلف 3 : 318 - 319 . الدروس الشرعية 3 : 390 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 212 . جواهر الإكليل 2 : 125 . نهاية المحتاج 5 : 22 ، و 3 : 136 . حاشية القليوبي وعميرة 3 : 76 - 77 .
( 4 ) التحرير 1 : 484 . مسالك الأفهام 2 : 39 . مدارك الأحكام 6 : 122 . جواهر الكلام 16 : 314 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 66 . شرائع الإسلام 2 : 22 . إيضاح الفوائد 1 : 484 . فتح القدير 5 : 516 . بدائع الصنائع 5 : 174 . المجموع 9 : 196 . بداية المجتهد 2 : 212 ، 4 : 551 . مغني المحتاج 2 : 46 . نهاية المحتاج 4 : 5 . حاشية الجمل 2 : 111 .