إنكار النبوّة أو إنكار الدين خلاف .
وأمّا إنكار الحكم المجمع عليه ففي استلزامه الارتداد أو عدمه كلام .
فالحكم المجمع عليه يفرض تارة أنّه كذلك عند المسلمين جميعاً كنجاسة الميتة ، وأُخرى أنّه مجمع عليه بين فقهاء الإماميّة خاصّة .
أمّا الأوّل فظاهر كثير منهم أنّ إنكاره مستلزم للارتداد « 1 » .
وأمّا الحكم المجمع عليه عند الإماميّة خاصّة ، فالمحكي عن بعضهم أنّه حكم بكفر مستحلّ ما أجمع عليه الأصحاب « 2 » .
وخالف ذلك جمع منهم ، وقال بعضهم : « وأمّا مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصّة فلا يكفّر قطعاً وإن كان عندهم حجّة ، فما كلّ من خالف حجّة يكفر خصوصاً الحجّة الاجتهاديّة الخفيّة جداً كهذه . . . » « 3 » .
خامساً - نماذج تطبيقية للإجماع :
فيما يلي نماذج تطبيقية لمسائل أجمع عليها فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب :
1 - استعمال آنية الذهب والفضة :
اتفق المسلمين على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب « 4 » .
( انظر : آنية )
2 - نجاسة الخمر وحرمتها :
مما اتفق عليه المسلمون هو نجاسة الخمر وحرمتها « 5 » .
( انظر : خمر ، نجاسة )
3 - حرمة الرشوة :
اتفق المسلمون قاطبة على تحريم الرشا في الحكم « 6 » .
( انظر : رشوة )
إلى غير ذلك من مسائل الإجماع في الفقه الإسلامي .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 171 . قواعد الأحكام 3 : 552 . اللمعة الدمشقية : 260 . الروضة البهيّة 9 : 207 .
( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 472 .
( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 472 . انظر : جواهر الكلام 41 : 469 .
( 4 ) انظر : موسوعة الإجماع في فقه الإماميّة 1 : 478 وما بعدها . موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 1 : 46 .
( 5 ) انظر : موسوعة الإجماع في فقه الإماميّة 1 : 375 وما بعدها . موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 1 : 406 وما بعدها .
( 6 ) الروضة البهيّة 3 : 75 .