وصهرها ، فإنّها لا ترتفع بطلاق هذا الصهر لبنتها ، ونحوه علاقة المحرميّة بين الرجل ومنكوحة ابنه .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم أفعال الأجنبي وتصرّفاته وضعاً وتكليفاً باختلاف المواردّ التي يرد فيها وسنتعرض إجمالًا لها ضمن الأبحاث التالية :
الأوّل : تبرّع الأجنبي بأداء ما ثبت في ذمّة الغير من الحقوق الماليّة :
لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في جواز تبرّع الأجنبي بأداء ما ثبت على المديون من الحقوق المالية وبراءة ذمّته بهذا الأداء ، سواء كان المديون حيّاً أم ميتاً « 1 » .
الثاني : أداء الأجنبي ما ثبت على الغير من تكاليف عباديّة :
التكاليف العباديّة إمّا ماليّة أو بدنيّة ، وإما واجبة أو مندوبة :
1 - العبادات البدنية كالصلاة والصوم وهذه يكون أداؤها على نحوين :
أ - أداؤها نيابة عن الحيّ :
اتفق الفقهاء على عدم صحة أداء الأجنبي العبادات البدنيّة الواجبة عن الحي ، واستثنوا صوراً منها : عجز الحي المستطيع عن الحجّ الذي ثبت وجوبه « 2 » . واختلفوا في العبادات المستحبّة منها .
ب - أداؤها نيابة عن الميت :
اختلف الفقهاء في إجزاء العبادات المتبرّع بها عن الميّت على أقوال « 3 » ، يأتي تفصيلها والبحث فيها في مواضعها .
( انظر : نيابة ، حج )
2 - العبادات الماليّة كالزكاة وبعض الكفّارات وفدية الصوم :
وهذه يكون أداؤها أيضاً على نحوين :
أ - أداؤها عن الميّت :
لا خلاف بين الفقهاء في جواز قضاء
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 8 : 119 . مستمسك العروة 13 : 400 - 401 . المنهاج ( للسيستاني ) 2 : 312 ، م 1142 . و 311 ، م 1179 . مغني المحتاج 2 : 369 . المغني 5 : 670 .
( 2 ) العروة الوثقى 3 : 75 - 76 . المنهاج ( للخوئي ) 1 : 205 - 206 . مستند العروة ( الصلاة ) 5 / 1 : 240 - 244 . بدائع الصنائع 2 : 212 . فتح القدير 2 : 326 . حاشية ابن عابدين 2 : 238 . المجموع 7 : 93 .
( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 42 : 30 - 31 .