إجماع
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
هو لفظ مشترك بين العزم والتصميم فيقال : أجمع القوم على النهوض بالعمل الفلاني - أي عزموا وصممّوا عليه - وبين الاتفاق فيقال : أجمعوا على كذا ، أي اتفقوا عليه « 1 » .
اصطلاحاً :
تعريفه موضع خلاف الأُصوليين ، وإن اتفقوا على دلالته على الاتفاق .
ومحلّ الخلاف فيه هو متعلّق الاتفاق فقيل : إنّه من يعتبر قوله من أُمّة محمد ( صلى الله عليه وآله ) « 2 » . وفي رأي مالك : اتفاق أهل المدينة « 3 » . وقال بعضهم : اتفاق أهل الحرمين ( مكّة والمدينة ) ، أو أهل المصرين ( الكوفة والبصرة ) ، وربّما ضيّق إلى اتفاق الشيخين أو الخلفاء الأربعة « 4 » . وقيل : هو اتفاق جميع المجتهدين من أُمّة محمد ( صلى الله عليه وآله ) في عصر ما بعد عصره ( صلى الله عليه وآله ) على أمر شرعي .
والمراد بالأمر الشرعي : ما لا يدرك لولا خطاب الشارع ، سواء كان قولًا أم فعلًا أم اعتقاداً أم تقريراً « 5 » .
وقيل : اتفاق علماء الطائفة على أمر في عصر واحد لا مع تعيين المعصوم « 6 » .
وقال الشيخ الأنصاري من الإماميّة : « إنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة بل العامة هو اتفاق جميع العلماء في عصرٍ ، كما ينادي بذلك تعريفات كثيرٍ من الفريقين » « 7 » .
وقال بعض الإماميّة : « الإجماع هو اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) » « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير : 109 .
( 2 ) معالم الدين : 172 .
( 3 ) انظر : عدّة الأُصول ( للطوسي ) : 232 . أُصول الفقه ( للخضري ) : 270 .
( 4 ) عدّة الأُصول ( للطوسي ) : 232 . أُصول الفقه ( للخضري ) : 270 . انظر : الأُصول العامّة للفقه المقارن : 255 ، وغيرها .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 48 . موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ( سعدي أبو جيب ) 1 : 29 .
( 6 ) ذكرى الشيعة 1 : 49 .
( 7 ) فرائد الأُصول 1 : 184 . وانظر : المستصفى ( للغزالي ) 1 : 173 . الإحكام ( للآمدي ) 1 : 254 . شرح مختصر الأُصول 1 : 122 .
( 8 ) تهذيب الوصول ( للعلامة الحلي ) : 65 .