( المعقود عليه ) باتفاق فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب « 1 » .
وخالف الحنفية فذهبوا إلى أنّ الركن هو الصيغة فقط ، وأمّا العاقدان والمعقود عليه فأطراف للعقد ومن مقوّماته « 2 » . والخلاف لفظي لا ثمرة له ؛ إذ لا قيام للعقد إلّا باجتماع ذلك كلّه .
الركن الأوّل : العقد :
ويشترط فيه ما يلي :
1 - إنشاء العقد ( الإيجاب والقبول ) :
ويراد به إبراز ذلك المضمون العقدي بمبرز عرفي يدلّ عليه من قبل الطرفين ، والمشهور عند فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب أنّ الإيجاب يُصدره المُملّك ( المؤجر ) والقبول يصدره المتملّك ، ( المستأجر ) « 3 » ، ويرى بعض فقهاء الإماميّة « 4 » : أنّه يصحّ أن يقع الإيجاب من المستأجر والقبول من المؤجر ؛ إذ لا يراد بالإيجاب إلّا ما ينشأ من الأمر الاعتباري أوّلًا « 5 » ، وكذا يرى الحنفيّة أن الإيجاب هو ما صدر أولًا من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر بعد ذلك من الآخر « 6 » .
ثم إنّ هذا الإنشاء قد يتحقّق باللفظ ، وقد يحصل بالكتابة والإشارة ، وقد يتحقّق بالفعل ( المعاطاة ) وسنشير إلى كلّ منهما .
أ - إنشاء الإجارة بالإيجاب والقبول اللفظيين ( صيغة العقد ) :
المشهور بين فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب أنّ الإجارة تنعقد بأيّ لفظ دالّ عليها ، فإنّها كما تنعقد بالألفاظ الصريحة ك « آجرتك ، أو أكريتك الدار » ، تنعقد أيضاً بالألفاظ المشتركة ك « ملّكت سكني هذه الدار سنة بكذا » لأنّها تفيد تمليك المنفعة بالعوض عرفاً ، أو « صالحتك منفعة هذه الدار شهراً بكذا » ؛ لأنّه يفيد معنى الإجارة ، وكذا تنعقد بالألفاظ المجازيّة مع وجود
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 204 - 260 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 254 .
( 2 ) الاختيار لتعليل المختار 2 : 4 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 291 ( حجرية ) . التنقيح الرائع 2 : 252 . مجمع الفائدة 10 : 7 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 255 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 21 : 535 - 536 . المنهاج ( للحكيم ) 2 : 106 ، م 1 . المنهاج ( للخوئي ) 2 : 80 ، م 371 .
( 5 ) الاختيار لتعليل المختار 2 : 4 . فتح القدير 2 : 244 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 255 .
( 6 ) الدر المختار 5 : 3 ، ط بولاق ، الفتاوى الهندية 4 : 409 .