إجارة
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الإجارة اسم للأُجرة ، وهي ما أُعطيت من أجر في عمل « 1 » .
وقيل : إنّها مصدر « 2 » . وقيل أيضاً : إنّها اسم مصدر من آجر الإنسان واستأجره « 3 » . وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي .
اصطلاحاً :
الإجارة بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلومة لدى كلّ أحد ، من غير فرق بين المسلمين وغيرهم .
وقد ذكر الفقهاء أنّها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض ، كسائر أسامي المعاملات « 4 » .
وما نراه في بعض الكتب من الاختلاف في تعريفها إنّما نشأ من الدقة في تحديد مفهومها عند بحثهم في حقيقتها .
ثانياً - صفة الإجارة ( حكمها الشرعي ) :
1 - مشروعيتها :
لا كلام بين الفقهاء في ثبوت مشروعيّة الإجارة ، بمعنى جوازها وضعاً وتكليفاً « 5 » ، فتصحّ إجارة الأعيان لنقل منافعها إلى المستأجر ، وكذا إجارة الأعمال ؛ لدلالة الأدلّة اللفظيّة القطعية من الكتاب الكريم ، والسنّة القطعيّة بالتواتر المتعرّضة لصحة هذا العقد إجمالًا ، ولتفاصيل الإجارة وأنواعها وشروط كلّ قسم منها ، وكذلك دلالة السيرة العقلائيّة الممضاة شرعاً ،
هامش
( 1 ) العين 6 : 173 . تهذيب اللغة 11 : 180 . المغرِّب : 20 . معجم مقاييس اللغة 1 : 62 - 63 .
( 2 ) شرح الشافية ( لابن الحاجب ) 3 : 53 .
( 3 ) المحكم والمحيط الأعظم 7 : 485 . لسان العرب 1 : 78 .
( 4 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 23 . مسالك الأفهام 5 : 171 . جواهر الكلام 27 : 204 . كشف الحقائق 2 : 151 ، ط 1322 ه - . المبسوط ( للسرخسي ) 15 : 74 ، ط الأُولى . الأم 3 : 250 ، ط الأُولى 1321 ه - . المغني مع الشرح الكبير 6 : 6 : 3 ، ط المنار 1347 ه - .
( 5 ) غنية النزوع : 285 . المهذب البارع 3 : 17 . رياض المسائل 9 : 191 . بدائع الصنائع 4 : 174 . بداية المجتهد 2 : 240 . المبسوط ( للسرخسي ) 15 : 74 .