1 - إجابة الكلام والسلام :
أ - يجب إجابة تحيّة المسلم وردّ السلام عليه ؛ لقوله تعالى :
وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً
« 1 » « 2 » . وقد ذكر الفقهاء للسلام وردّه أحكاماً اختلفوا في بعضها مع تفصيل لهم يذكر في محلّه .
( انظر : تحية ، سلام )
ب - إجابة النداء أو السؤال حال التخلّي حكم فقهاء الإماميّة فيه بالكراهة « 3 » ؛ لكراهة الكلام عند قضاء الحاجة ؛ لما ورد في خبر صفوان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلّمه حتى يفرغ » « 4 » .
كما ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة وفي الخلاء « 5 » .
ج - يستحب إجابة المؤذن وهي أن تحاكيه في الأذان فتردّد ما يقوله .
( انظر : أذان وإقامة )
2 - إجابة الطلب ( الاستجابة ) :
وفيها موارد هي :
أ - الإجابة لدعوة الإسلام ، والعمل بما فرضه الله واجبة ؛ لقوله تعالى :
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
« 6 » ، وقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ
« 7 » « 8 » .
ب - إجابة الإمام ( قيّده الإماميّة بالعادل ) عند أمره بشيء كطلبه تحمّل ولاية القضاء من قبله ، وهي واجبة أيضاً « 9 » ،
هامش
( 1 ) النساء : 86 .
( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 3 : 469 - 470 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 22 : 177 - 178
( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 19 . رياض المسائل 1 : 107 . جواهر الكلام 2 : 73 .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 309 ، ب 6 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 165 . الفتاوى الهندية 1 : 50 . مواهب الجليل 1 : 275 . المجموع 2 : 90 - 91 . المغني 1 : 166 - 167 .
( 6 ) البقرة : 186 .
( 7 ) الأنفال : 24 .
( 8 ) موسوعة الفقه الإسلامي 3 : 470 - 471 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 251 .
( 9 ) انظر : رسائل المرتضى 2 : 89 - 90 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 251 .